من طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm
» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am
» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am
» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm
» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm
» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm
» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm
» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm
» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm
» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm
تعريف البلوغ لغة واصطلاحا وأقسامه
تعريف البلوغ لغة واصطلاحا وأقسامه
بسم الله الرّحمن الرّحيم
تعريف البلوغ لغة واصطلاحاوأقسامه
البلوغ لغةً : الوصل، يُقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى، وبلغ الغلام إحتكم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف وكذلك بلغت الجارية .
البلوغ اصطلاحا : هو إنتهاء مرحلة الصغر والدخول في مرحلة التكليف، ويكون ذلك بظهور مجموعة من التغيرات الجنسية والخُلقية والنفسيّة والعاملة الناشئة عن إفرازات خاصة في البدن.
وعرّف الفقهاء بأنه " قوة تحدق في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة ":
علامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بالأنثى ومنها ما هو خاص بالخنثى
أولاً : العلامات المشتركة بين الذكر والأنثى وهي :
أ- الإحتلام وهو خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، فكيفما خرج في يقظه أو منام بجماع أو إحتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لقوله ((وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذ)) قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " خذ من كل حالم ديناراً" . وهذا الأمر اتفاق بين العلماء لا يعلم في ذلك اختلافا.
ب- الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير . وقد اختلف الفقهاء في إعتبار الإنبات علامة على البلوغ إلى عدة آراء .
أبو حنيفة ورواية عن مالك :أن الإنبات ليس له علاقة بالبلوغ مطلقاً لأن نبات الشعر في الإبط ونبات اللحية والشارب يتأخر عن البلوغ وحينئذ فلا يكون له علاقة لأن المراد بالعلامة ما يحصل البلوغ عندها من غير تأخر عنها .
المالكية الحنابلة: أن الإنبات علامة على البلوغ مطلق ودليلهم في ذلك أن النبي لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بان تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وأمر أن يكشف عن مؤتزيرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت الحقوه بالذرية، وكتب عمر إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي وأن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال" لو أنبت الشعر لحددتك"7 ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان علماً على البلوغ كالإحتلام.
يرى الشافعية ان الإنبات يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ومن جهل إسلامه يخبر عطية القرطبي قال" كنتُ في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من لأنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يُقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لن تنبت فجعلوني في السبي" .
ثانياً : العلامات الخاصة بالأنثى وهي :
أ- الحيض " وهو خروج الدم من المر،ة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار
ب- الحمل وهو علامة على بلوغ الأنثى لأن الحمل دليل على إنزال المرأة فيحكم ببلوغها منذ حملت .
وقد أضاف المالكية والشافعية من علامات البلوغ في الذكر والأنثى زيادة على ما تقدم ذكره؟؟
الإبط وفرق؟؟؟؟ وغلظ الصوت ونبات الشعر الخشن للشارب وظهور الثدي.
ثالثاً: العلامات الخاصة لدى الخنثى إختلف الفقهاء في العلامات الخاصة لدى الخنثى على رأيين وهما :
الرأي الأول:الحنفية المالكية الحنابلة: فعلامات البلوغ لدى الخنثى المشكل عي لعلامات البلوغ لدى الذكور والإناث وهي الإنزال والإنبات وغيرهما من العلامات المشتركة أو الخاصة أما إن كانت الخنثى غير المشكل وألحق بالذكور أو الإناث فعلامة بلوغه بحسب النوع الذي الحق به .
وأدلتهم في ذلك أنه إذا ثبت كونه رجلاً خرج المني من ذكره وإذا ثبت أنه إمرأة خرج الحيض من فرجها ولأن خروج مني الرجل من المرأة أو الحيض من الرجل مستحيل فكان دليلا على التعيين وإذا ثبت التعيين لزم كونه دليلاً على البلوغ كما لو تعين قبل خروجه ولأنهم سلموا أن خروجها معا دليل عليه فخروج أحدهما منفرداً أولى لأن خروجهما معاً يقتضي تعارضهما وإسقاط دلالتهما إذ لا يتصور أن يجتمع حيض صحيح ومني الرجل فلزم أن يكون أحبهما فضله خارجه من غير محلها وليس أحدهما اولى بذلك من الآخر فتبطل دلالتهما .
الرأي الثاني : لشافعية
أما الخنثى المشكل فقالوا إن أمنى من الذكر والفرج حكم ببلوغه لأنه إن كان رجلا فهو أمني من الذكر وإن كانت أنثى فقد امنت من الفرج ولو أمنى من الذكر دون الفرج أو من الفرج دون الذكر لا نحكم ببلوغه لإحتمال أن يحيض من الفرج وكذلك لو حاض من الفرج ولم يُمنِ من الذكر أو أمنى وخاض من الفرج لا نحكم ببلوغه ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج نحكم ببلوغه لأنه إن كان رجلاً فقد أمنى من الذكر، وإن كانت إمراة فقد حاضت من الفرج .
رابعا : البلوغ بالسن :يلجأ الفقهاء إلى البلوغ بالسن عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ التي مرّ ذكرها ويختلف البلوغ بالسن باختلاف العروق البشرية والبيئات وقوة البنية، وقد إختلف الفقهاء في تحديد سن معين للبلوغ على عدة آراء..
الرأي الأول :أبو حنيفة : يرى أن سن البلوغ للذكر ثماني عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده" .
أما السن الدنى للبلوغ الذي لاتصح دعوى البلوغ قبله محددة بإثنتا عشرة سنة للذكر وتسع سنسن للأنثى .
الرأي الثاني : المالكية:يرى المالكية أن البلوغ يكون بثماني عشرة سنة للذكور والإناث اما السن الأدنى للبلوغ تسع سنين للذكر والأنثى .
الرأي الثالث الشافعية والحنابلة والصاحبيين
أن بلوغ السن يكون بتما خمس عشرة سنة للذكر والأنثى أما السن الأدنى للبلوغ تسع سنين للذكر والأنثى عند الشافعية والحنابلة عشر سنين . :
إثبات البلوغ: يتم إثبات البلوغ عن طريق الإقرار لغة الاعتراف بالحق وشرعا إظهارا مكلف مختار ما عليه لفظا .
وهناك رأيين للفقهاء في إثبات البلوغ بالإقرار ::
رأي الجمهور : فقد إتفق الفقهاء على أن الصغير إذا أقر بالبلوغ وكانت هناك بعض العلامات الطبيعية للبلوغ بالإحتلام والإنبات والحيض صح إقراره وتثبت في حقه أحكام البالغين واشترط الفقهاء لقبول إقراره أن يكون قد جاوز السن الأدنى للبلوغ عند الحنفية قبل تمام اثني عشر عاماً وعند الحنابلة قبل تمام العاشرة فلا يكلف الصبي بالبينة على ذلك ولا يحلف عند الخصومة فإن لم يكن بالغاً فلا قيمة ليمينه كذلك إشترط الفقهاء لصحة إقراره أن لا يكون بحال مريبه بحيث يشك في صدقه
قول المالكية : قال المالكية يقبل قوله في البلوغ نفيا وإثباتا طالبا ومطلوبا كمن ادعى ليأخذ سهمه في الغنيمة والمطلوب كجانٍ ادعى عدم البلوغ ليدرأ عن نفسه الحد أو القصاص أو الغرامة في إتلاف الوديعة وكمطلق ادعى عدم البلوغ عند الطلاق لئلا يقع عليه الطلاق. وقد تعرض بعض المالكية لقبول قول المراهقين في البلوغ إن ادعياه بالإنبات والفرق بين الإنبات وبين غيره من العلامات الطبيعية أنه يسهل الإطلاع عليه .كما يثبت البلوغ بالتحليل الذي يقيس الهرمونات المنتجة لعلامات البلوغ في البدن .
آثـــار البلـوغ يترتب على البلوغ الآثار التالية :
1 :التكليف بالواجبات كالصلاة والصيام ونحوها والتكليف بترك المحرمات كالزنا والقمار فالتكليف بالفرائض والواجبات وترك المحرمات يشترط له البلوغ ولا تجب على غير البالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم" رُفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر ... الحديث . ومع هذا ينبغي لولي الصغير لأن يجنبه المحرمات وأن يأمره بالصلاة ونحوها ليعتادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " مُروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ومع هذا فلو دخل عليه وقت الصلاة وهو صغير غير بالغ فصلى ثم بلغ في الوقت لزمه إعادة الصلاة لأن الصلاة للولى وقعت نافلة ولو أفطر الصغير غير البالغ نهار رمضان ثم نام أثناء النهار فاحتلم أي بلغ لزمه الإمساك ولكن لا يلزم قضاء ذلك اليوم ولو أحرم بالحج قبل البلوغ ثم بلغ بعد ذلك فإن كان قد وقف في عرفة وهو بالغ فقد جاز حجه ولاإعادة عليه أما إن وقف في عرفة قبل البلوغ بعد انقضاء موقف عرفة فعليه الإعادة وأما أداء الصغير المميز من العبادات قبل البلوغ كالصلاة والصوم والحج فيكون له نافلة .
2: البلوغ شرط صحة في كل ما يشترط له تمام الأهلية فهو شرط لصحة العقود بالبيع والنكاح والهبة والعارية والوقف والكفالة وهو شرط لصحة الفسوخ كالطلاق والخلع والإقالة والظهار والإيلاء والعتق والنذر وهو شرط لصحة الإسقاطات كالإبراء وهو شرط لصحة الإقرارات وهو شرط لصحة تولي جميع الولايات العامة كالقضاء والولايات الخاصة كالولاية على اليتيم والصغير .وصلى الله على النبي الكريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
محمد المصادر والمراجع
القرآن الكريم
1:لسان العرب،لإبن منظور،ج8،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط1- 2003م.
2: مختار الصحاح، للرازي،دار عمار،1996م.
3: رد المحتار على الدر المختار لإبن عابدين،ج5،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط1.
4:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،أحمد بن محمد الدردير،ج4، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1،1997.
5:- مواهب الحليل لمختصر خليل،للحطاب الرعيني،ج6،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط1،1995
6: التهذيب في فقه الإمام الشافعيالحسن بن مسعود،ج4،دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط1
7: مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني،ج3، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط1،1994.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
إعدادالطالب/محمّد يوسف بهات البزلوي الشّافعي الجنسية كشمير المحتلّة
طالب:بجامعة الملك سعود الرّياض
كلية:التربية ،قسم الدّراسة الإسلاميّة
__________________
______________________________________
اللهم أحفظ أوطان المسلمين وصن أعراض المسلمين واحقن دماء المسلمين , وأحفظ على المسلمين دينهم وديارهم يارب العالمين
اللهم رد كيد كل كائدٍ عليه , واحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين
______________________________________
AGILIEDI- Admin
- عدد المساهمات : 384
نقاط : 1130
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 31/03/2012
» تعريف البدانة.
» ۩۩تعريف مرض التوحد۩۩
» تعريف القرح الآكلة
» تعريف الطب النبوي من القرآن والسنة: