معهد الدعم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» [ Template ] كود اخر 20 موضوع و أفضل 10 أعضاء بلمنتدى و مع معرض لصور كالفي بي
من طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm

» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am

» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am

» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm

» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm

» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm

» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm

» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm

» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm

» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm

سحابة الكلمات الدلالية


تعرف على قانون الطوارئ في سورية

اذهب الى الأسفل

تعرف على قانون الطوارئ في سورية Empty تعرف على قانون الطوارئ في سورية

مُساهمة من طرف AGILIEDI الثلاثاء يناير 29, 2013 11:39 am

تعرف على قانون الطوارئ في سورية

كثر الحديث والمطالب بإلغاء قانون الطوارئ من قبل لجان حقوق الإنسان وبعض المثقفين الغير محسوبين على النظام، ولكن لم يوجد شخص -كما أعرف- بحث قانون الطوارئ بشكل قانونية قانون الطوارئ من حيث الشروط الشكلية والشروط الموضوعية؛ فالشروط الشكلية هي أن يصدر عن جهة مخولة بإصدارة وهي السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً من قبل الشعب، والشروط الموضوعية هي أن لا يخالف عقائد الأمة ولا يتعارض مع مبادئ الدستور كما بحثها الاستاذ المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية "سابقاً" في كتابه بين التعذيب وحالة الطوارئ.

حيث يقول الأستاذ المالح في كتابه المذكور في الصفحة العاشرة ما يلي: "تستند حالة الطوارئ المعلنة منذ أربعين عاماً إلى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 وتنص المادة 2 منه على ما يلي:

‌أ)تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه؛ على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب) يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها...

وتنص المادة الخامسة على ما يلي:

‌أ)يجوز لهذا لمجلس "الوزراء" المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب) ويجوز لهذا المجلس تضبيق القيود والتدابير المشار إليها.

وقد حددت المادة الرابعة من قانون الطوارئ صلاحيات الحاكم العرفي، ولا نرى حاجة لتعدادها إلا أننا نورد ملاحظات هامة:

1. إن إعلان حالة الطوارئ منوطة بالسلطة التنفذية الممثلة بمجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية وذلك في الفترة السابقة لصدور الدستور الحالي لعام 1973 وبرئيس الجمهورية منفرداً في الفترة التالية لنفاذ هذا الدستور.

2. تختص السلطة التشريعية بالمصادقة على حالة الطوارئ وإن عرض مرسوم الاعلان على مجلس النواب ليس لاعلامه فحسب وإنما للمصادقة على المرسوم وتعتبر مصادقة مجلس الشعب من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة... فاعلان حالة الطوارئ انقضت فعلياً بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي اعلنت من أجلها وهي تغيير السلطة الذي تم في الثامن من أذار على يد أفراد القوات المسلحة وباستقرار الحكم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة كما بيناه آنفاً، وذلك دون الدخول في تفاصيل إعلان حالة الطوارئ كونها من صلاحيات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمهورية وهو مالم يحصل حين إعلانها في الثامن من آذار عام 1963.

ثم إن الدستور السوري الصادر عام 1973 وهو يعلو كل قانون باعتباره أبا القوانيين قد صدر متأخراً عن اعلان حالة الطوارئ بخمس سنوات مما يعتبر هذه الحالة ملغاة ضمناً وإن كان لم يصرح عنها وذلك موادة 25-49 كما أن المادة 101 من الدستور قد نصت على ما يلي:

1. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون، وبذلك فقد أضحى إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية خلافاً لنص قانون الطوارئ ولم يعمد رئيس الجمهورية إلى تجديد اعلان حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدستور وحتى تاريخه مما يعني انتهاء هذه الحالة بمقتضى الدستور الجديد واتجاه نية المشرع لإلغائها فعلاً.

لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية تعتبر غير نافذة واقعياً ودستورياً باعتبار أن الحالة التي أعلنت من أجلها قد انقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها وخاصة أوامر الاعتقال دون محاكمة. لأن ما بني على باطل فهو باطل وبرغم أن العديد من الدراسات والمذكرات قد قدمت إلى القضاء في هذا الموضوع إلا أن أي محكمة لم تجرؤ حتى الآن للتصدي لهذا الموضوع وأن تقول رأيها فيه بصورة واضحة جلية" انتهى كلام الأستاذ المالح.

ويضيف الاستاذ المالح في صفحة 14 ما يلي:

رابعاً: الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان:

إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ –غير الدستورية- قد أفرزت الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان وهي:

1. انعدام ممارسة السلطة القضائيةلأية صلاحية بصدد الاعتقالات.....

2. حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء بشرعية توقيف أي شخص وهو يخالف الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية.

3. حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وتم منع المحامين من ممارسة مهامهم وهذا يتعارض مع الفقرة السابعة من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية المذكورة.

4. عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء الأوامر العرفية والحيلولة دون وصول المواطنين إلى حقوقهم.

على سبيل المثال تم إغلاق مخبر للتحاليل الطبية تحت اسم المخبر الأهلي جانب قصر العدل وقد حصلنا على حكم بإنعدام الأمر العرفي الذي تم اغلاق المخبر بالاستناد إليه –بمعنى أن الأمر العرفي أضحى معدوماً وليس له أي أثر قانوني- إلا أننا لم نفلح في تنفيذ هذا القرار منذ أكثر من أربع سنوات.

5. منع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه وعدم إمكان زيارته.

6. إن الأوضاع الجائرة التي تخرج عن مفهوم الأحكام القضائية والتي صدرت إما عن محكمة أمن الدولة أو عن المحاكم الميدانية قد قضت باعدام الآلاف من المعتقلين بالجملة حتى إن بعض من أعدم كان بطريق القرعة.....

7. تعمد السلطات استناداً إلى حالة الطوارئ إلى مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية وتخترق بذلك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية...

8. يمنع المحكومون بعد الإفراج عنهم "إن أطلق سراحهم" والناشطون في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر خارج القطر...

9. أدت حالة الطوارئ وممارسة القمع إلى فرار عدد كبير من المواطنين خارج القطر ومنع هؤلاء من الحصول على جوازات السفرمما يتناقض مع المواثيق الدولية.

10. إن طغيان الأجهزة الأمنية والرعب الذي عشعش في النفوس أضحى عاملاً حاسماً في الحيلولة دون اتخاذ قرارات من قبل السلطة القضائية في الرقابة على الإذارة العرفية وأدى بعد ذلك لطغيان هذه الإدارة واستهتارها بكل القيم والحقوق جملة وتفصيلاً وقد جرى منع بعض الناس من حضور المنتديات.

11. ألغيت حصانة الملكية الفردية وتمت مصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن، ولقد مارست إقامة الدعاوى على السلطة في هذا الشأن وحصلت على أحكام دون تنفيذ حتى الآن وأرفق مع هذه الكلمة بياناً صادراً عنها يبين مدى استهتارها بقيمة الملكية.

12. أدى إعلان حالة الطوارئ لفقدان شخصية العقوبة، فتم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة.

13. إن اخلال العدالة الناجم عن اعلان حالة الطوارئ واستغلالها من الفاسدين الذين همهم جمع المال والمنافع بأية وسيلة يؤدي إلى ابتلاع الثروات العامة ونهبها وإلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ويؤدي بالتالي للإحباط. وقد يكون سبباً لتولد العنف أو ما اصطلح عليه بالإرهاب.

14. لقد أدت حالة الطوارئ التي نعيشها منذ أربعين عاماً إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية لأن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إلا اعتبار أمن السلطة.

15. لقد دعمت حالة الطوارئ والخوف الذي عشعش في نفوس الناس إلى تفشي الفساد الذي أضحى هو الفاعل الرئيس في الحياة العامة وتغلغل في جميع أجهزة الدولة حتى وصل إلى التعليم والقضاء.... ولم يعد أحد يستطيع أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بحصانة الطوارئ ووجودهم في قمة هرم السلطة.

16. وأخيراً لا بد لي أن أنوه بالانهيار الكبير في الدفاع عن العراق الشقيقة الذي سقط بصورة لم يكن أحد يتوقعها ولعل العامل الرئيسي في أسباب سقوطه أنه كان يدار بحالة الطوارئ والرعب الذي نجم عنها بين أهلنا هناك فلم ينفع النظام لا جيشه الجرار ولا أسلحته الفتاكة...

ويضيف الأستاذ المالح في الصفحة الثامنة عشر عن المحاكم الميدانية:

وعن طريق هذه المحاكم الميدانية تم اعدام آلاف المواطنين في السجون دون أن يتوفر لهم الحد الأدنى من الضمانات في محاكمة عادلة وحتى دون استجواب في حدود القانون ومن ثم فإن الممارسات التي تمت بالاستناد إلى هذه المحاكم هي محاكمات باطلة ولا ترتكز على اساس قانوني سليم باعتبار أن هذه المحاكم تنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب.

ولقد نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي 109 لعام 1968 والذي أنشئت بموجبه المحاكم الميدانية على ما يلي:

‌أ)زمن الحرب وهو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

‌ب) العمليات الحربية والأعمال أو الحركات التي يقوم بها الجيش وبعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو...

ومن ذلك يتبين أن المحاكم الميدانية هي محاكم لا تتمتع بالوجود القانوني وليس لها مرجعية قانونية.. انتهى كلام السيد المالح.

أخي القارئ جاء في الوكالة الفرنسية (أ.ف.ب) بتاريخ 26/5/2006 تحت عنوان: "سجن هيثم المالح في سورية بجرم تحقير موظف رسمي وقدح موظف آخر وذمه"؛ حيث تقول :"أعلنت جمعية حقوق الإنسان في سورية أمس أن المحكمة العسكرية اصدرت حكماً بالسجن 10 ايام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح أكثر من 75 عاماً بتهمة تحقير موظف عام... اترك التعليق للقارئ.
مصطفى إبراهيم عبدالله
أدباء الشام

</b></i>

يستند إلى حقائق أفرزها قانون الطواري المطبق في سوريا لأكثر من 40 عاماً.
قوانين الفيزياء تقول: لكلّ فعل ردّ فعل، مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الإتجاه.
وقانون آخر يقول: كثرة الضغط تولّد الإنفجار.

ليتأمل ذلك، من يعتقدون بنظرية المؤامرة الخارجية التي عششت في عقولهم، ويريدون أن يقفزوا على حقائق التاريخ، وطبيعة الأشياء. ويسهل عليهم أن يصموا شعباً كاملاً بالتآمر والخيانة، ولا تتحرك مشاعرهم لآلة الدمار والقتل العشوائي للأبرياء.

تأمل فقط النقطة رقم (6) من الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، لتكتشف بنفسك مدى الإجرام والإستحقار للإنسان وأبسط حقوقه في محاكمات عادلة، ((
حتى إن بعض من أعدم كان بطريق القرعة
)) !!.

هذا يا عالم، قبل اندلاع الثورة في العام

__________________
______________________________________


اللهم أحفظ أوطان المسلمين وصن أعراض المسلمين واحقن دماء المسلمين , وأحفظ على المسلمين دينهم وديارهم يارب العالمين

اللهم رد كيد كل كائدٍ عليه , واحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين

______________________________________

رد مع اقتباس

AGILIEDI
Admin

عدد المساهمات : 384
نقاط : 1130
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 31/03/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى