معهد الدعم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» [ Template ] كود اخر 20 موضوع و أفضل 10 أعضاء بلمنتدى و مع معرض لصور كالفي بي
من طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm

» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am

» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am

» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm

» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm

» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm

» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm

» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm

» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm

» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm

سحابة الكلمات الدلالية


التبرع بالكلى بين الحاجة الملحة والضوابط الشرعية

اذهب الى الأسفل

 التبرع بالكلى بين الحاجة الملحة والضوابط الشرعية  Empty التبرع بالكلى بين الحاجة الملحة والضوابط الشرعية

مُساهمة من طرف zerguit الجمعة يونيو 08, 2012 7:51 pm

فضيلة الشيخ الدكتور مناع بن خليل القطان

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على الدراسات العليا بالجامعة رحمه الله



مع التزايد الكبير في أعداد مرضى الفشل الكلوي، ونجاح كثير من العمليات الجراحية في نقل الكلى من إنسان إلى آخر، والحاجة الملحة إلى ذلك يتساءل كثير من الناس ما إذا كان الإنسان يملك التبرع بكليته لمن احتاج إليها، وما هي الضوابط الشرعية التي تبيح إجراء مثل هذه العمليات، وهل هذا الأمر على إطلاقه، ومن الذي له الحق بالإذن بالتبرع بالكلية إلى غير ذلك من الأمور التي تجول في خواطر كثير من الناس يحدثنا عنها فضيلة الشيخ الدكتور / مناع خليل القطان فيقول:

المقصود بالكلية

الكُلْية: عضو بالبطن خلف الغشاء البريتوني، وهو المختص باستخلاص البول والسموم من الدم توطئة لإخراجها والتخلص منها. وبالجسم كُلْيتان، تقع كل منهما على جانب من العمود الفقري أسفل الضلع الأخير مباشرة- وتشبه الكُلْية حبة الفول – لونها أحمر قاتم ويبلغ طولها نحو 12 سم، وعرضها نحو 7 سم، وسمكها نحو 3 سم، وهي تتكون من عدد كبير (قد يبلغ مليون) من الأنابيب الدقاق هي التي ترشح البول من الدم فتقوم بتركيزه، وتتجمع تلك الأنابيب بالتدرج، وعلى عدة مراحل حتى تنتهي بنحو (400) قناة واسعة تفتح في حوض الحالب، وهو الذي ينقل البول إلى المثانة، ويؤدي عجز الكليتين إلى التسمم بالبولينا، ثم إلى الموت، ويسبب مرض الكليتين ارتفاع ضغط الدم، وقد تتكون بعض الحصيات فيهما (انظر الموسوعة العربية الميسرة لمجموعة من الخبراء) وتجمع الكُلْية على كُلْى وكُلْيات، والكلوة بالواو لغة فيها وكلاه يكليه كلُياً: أصاب كُليته فآلمها0 وكلى يكُلى كلى: أصيبت كُليته-وكليته- كرميته- فكلي- كرضي- واكتلى: أصيبت كُلْيته فآلمته(انظر القاموس المحيط).
وقد تصاب الكُلى بأمراض عديدة لا تنفع فيها العقاقير الطبية ولا الغسيل، فتعجز عن أداء وظيفتها عجزا تاما يؤدي إلى الوفاة، ولا يكون هناك سبيل لإنقاذ حياة المرضى سوى زراعة الكُلى، ولا يتأتى الحصول على كلية لزراعتها في المريض إلا بأن يتبرع أحد الأصحاء بكليته عند وفاته، أو يتبرع بها وهو وحي، أو يأخذ عوضا في ذلك.

حفظ حياة الناس من مقاصد الشريعة

وحفظ حياة الناس وسلامة أبدانهم من مقاصد الشريعة، حيث شرع الإسلام لبقاء النوع الإنساني الزواج للتوالد والتناسل، وفرض للحفاظ على الأنفس ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وأوجب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها، وحرم أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك، قال تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ( الآية 125 من سورة البقرة).
ولذا كان العلاج والتداوي من الأمراض مشروعاً، فتداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالتداوي(صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وقال: "إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" رواه أبو داود) وأخبر أنه ما من داء إلا وله شفاء (فقال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري في كتاب الطب، وقال: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا" أخرجه النسائي وصححه ابن حيان والحاكم.).
ويدل كثير من القواعد الفقهية على أنه حيث يتعذر إنقاذ حياة شخص مشرف على الهلاك بعلاج مباح فإنه يعالج بالحرام، للضرورة أو الحاجة، وإن أدى ذلك إلى مفسدة أقل ومن هذه القواعد:

أ – الضرورات تبيح المحظورات:

وهذه القاعدة أصولية فقهية، يدل عليها قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)( الآية 119 من سورة الأنعام.) فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة، إذا لم يوجد سواهما مما يحل للحفاظ على حياة الناس.
وحد الضرورة أن المضطر إذا لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك.

ب – والضرورات تقدر بقدرها

فالمضطر ليس له أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق ولا يباح له أن يأكل على سبيل التلذذ، بل يقتصر على قدر الحاجة.

الضرر يزال: وأصل هذه ا لقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار (أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعباده بن الصامت.)
وهي تفيد وجوب إزالة الضرر ودفعه بعد وقوعه، وقيدها العلماء بالقواعد الآتية:
1 – الضرر لا يزال بمثله.
2 – الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
3 – يختار أهون الشرين وأخف الضررين.
4 –إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.
وهذه القواعد الأربع الأخيرة تفيد أن إزالة الضرر لا تكون بإحداث ضرر مثله، ولا بأكثر منه بالأولى، وإذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فإنه يتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد.

الحاجة تنزل منزلة الضرر

الحاجة تنزل منزلة الضرر عامة كانت أو خاصة فالمراد بالحاجة هنا ما كان دون الضرورة، فإن الضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع عنده هلك أو قارب الهلاك، وهذا يبيح تناول المحرم، أما الحاجة فهي بلوغ الإنسان حدا لو لم يجد ما يسد حاجته إليه لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح له الحرام، ولكنه يسوغ له الخروج على بعض القواعد العامة، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

والمراد بدرء المفاسد دفعها وإزالتها فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) (رواه النسائي).
وإذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأرجح منهما.
وينبني على هذا كثير من المسائل، فالمرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي، إذا شق بطنها لإخراج ولدها الحي يكون في هذا انتهاك لحرمتها، لكن فيه الإبقاء على حياة الحمل، الذي في بطنها، وإذا ترك شق بطنها للمحافظة على حرمتها يكون في هذا القضاء على حياة الحمل، فأجاز أو أوجب كثير من الفقهاء شق بطنها إن لم يمكن إخراج الولد منها حياً إلا بذلك، إيثاراً لجانب الحي على جانب الميت، ولأن رعاية حرمة الحي آكد من رعاية حرمة الميت، إذ أن الاعتداء على الميت بقطع رقيته مثلاً، أو قطع عضو من أعضائه لا يوجب قصاصاً ولا دية، وإنما يوجب تعزيرا، بخلاف قتل الحي مسلما أو ذميا فإنه يوجب قصاصا أودية.

المبادئ الإسلامية العامة التي تنبني عليها مسألة التبرع بالكلى

وهناك مبادئ عامة دعا إليها الإسلام، وينبني عليها مثل هذه الأحكام، منها:
أ – الإيثار:
وهو مبدأ من المبادئ التي رغب فيها الإسلام ومعناه أن يقدم الإنسان مصلحة أخيه على مصلحة نفسه بما هو حق له لا يحرم عليه بذله فيترك حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين، وتحملا للمشقة في عون أخيه، وهو من محامد الأخلاق، وله شواهد كثيرة تصل إلى بذل النفس مرضاة لله.
فقد آثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حين بات على فراش رسول الله ليلة الهجرة وهو يعلم تآمر الكفار على قتله.
وترس أبو طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انهزم الناس عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت.( راجع في ذلك كتب السيرة وكتب السنة).
وأثنى الله على الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل غيرهم من المهاجرين، بحبهم من هاجر إليهم، وطهارة قلوبهم حيث لم يجدوا في نفوسهم حرجاً مما أوتي المهاجرون. من الفيء وغيره من الأموال وبإيثارهم المهاجرين على أنفسهم يقول الله تعالى فيهم: (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" (الآية 9 من سورة الحشر)، والخصاصة: الفاقة والحاجة.

zerguit

عدد المساهمات : 992
نقاط : 2833
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 08/05/2012
العمر : 31
الموقع : algeria

http://zerguit.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى