المواضيع الأخيرة
» [ Template ] كود اخر 20 موضوع و أفضل 10 أعضاء بلمنتدى و مع معرض لصور كالفي بيمن طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm
» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am
» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am
» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm
» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm
» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm
» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm
» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm
» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm
» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm
سحابة الكلمات الدلالية
التعليقات المهمة على فقه السنةٍ كتاب الطهارة 6- فقه الحيض والنفاس
صفحة 1 من اصل 1
التعليقات المهمة على فقه السنةٍ كتاب الطهارة 6- فقه الحيض والنفاس
التعليقات المهمة على فقه السنةٍ كتاب الطهارة 6- فقه الحيض والنفاس
الحائض إذا طهرت ، فهل تصلي صلاتين أم صلاة واحدة ؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟
والجواب :
ذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .
وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ : تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .
وَلأنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأولَى حَالَ الْعُذْرِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .
وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .
واختارابن عثيمين في "الشرح الممتع" هذا الرأي فقال: " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .
أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .
والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .
والله أعلم
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23/335 ) في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. ولأنها أخرت تاخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى
ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار،
وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فما عليها أن تفعل؟
الظاهر أن هذا الطهر الذي حصل لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، ويؤيِّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للنِّساء إِذا أحضرن لها الكرسف ـ القطن ـ لتراها هل طَهُرتْ المرأة أم لا؟ فتقول: «لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء». أي لا تغتسلن، ولا تصلِّين حتى تَرَيْنَ القصَّةَ البيضاء.
هل تحيض الحامل؟
من الفقهاء من اعتبره دم حيض إذا كان متصفا بصفات دم الحيض من لونه وريحه ....أما إذا رأت الحامل صفرة أو كدرة فهو ليس بحيض .
ومنهم من قال : الحيض والحمل لا يجتمعان وهذا الدم ينقض الوضوء كالبول ، ولا يترتب عليه أحكام الحيض .....والذي يؤيده العلم حديثا أن الحامل لا تحيض ويطلقون عليه الحيض الكاذب ، ويرجعون الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب .
ما الحكمة أنَّها تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟.الحكمة أن الصَّوم لا يأتي في السَّنة إِلا مَرَّةً واحدة، فإِيجاب الصَّوم عليها أسهل، والصَّلاة تتكرَّر كثيراً ،فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقًّا.
مسألة: هل كلُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟.
الجواب: لا يخلو هذا من أحوال:
الأولى: أن تُسقِطَ نطفةً(40 يوم)، فهذا الدَّم دمُ فساد وليس بنِفَاس.
الثَّانية: أن تضع ما تمَّ له أربعةُ أشهر، فهذا نِفاسٌ قولاً واحداً؛ لأنه نُفِختْ فيه الرُّوحُ، وتيقَّنَّا أنَّه بَشَرٌ، وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق، وما بينهما محل اختلاف.
الثَّالثة: أن تُسقِطَ علقةً(80 يوم)أو مُضغَةً غير مخلَّقة فاختُلفَ في ذلك:
فالمشهور عند الحنابلة: أنه ليس بحَيضٍ ولا نِفَاس ، فله حكم الاستحاضة .
وقال بعض أهل العلم: إِنه نفِاس وعلَّلوا: أن الماء الذي هو النُّطفة انقلب من حاله إِلى أصل الإِنسان، وهو الدَّمُ،أو مضغة لحم فتيقَّنَّا أن هذا السَّقط إِنسانُ.
الرابعة:.أن تُسقِطَ مُضغةً مخلَّقة بحيث يتبينُ رأسُه ويداه ورجلاه.
فأكثر أهل العلم أنَّه نِفَاس.
والتَّعليل: أنه إِذا سقط ولم يُخَلَّقْ يُحتمل أن يكون دماً متجمِّداً، أو قطعة لحم ليس أصلها الإِنسان، ومع الاحتمال لا يكون نِفَاساً؛ لأنَّ النِّفاس له أحكام منها إِسقاط الصَّلاة والصَّوم، ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إِلا بشيء مُتيقَّنٍ، ولا نتيقَّن حتى نتبيَّن فيه خَلْقَ الإِنسان.
وأقلُّ مدَّة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإِنسان واحدٌ وثمانون يوماً؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: «أربعون يوماً نطفة، ثم علقة مثل ذلك».
فهذه ثمانون يوماً، قال: «ثم مضغة»، وهي أربعون يوماً، وتبتدئ من واحد وثمانين.
فإِذا سقط لأقلَّ من ثمانين يوماً، فلا نِفاس، والدَّمُ حكمُه حكمُ دم الاستحاضة.
وإِذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبُّتُ، هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛ لأن الله قسَّمَ المُضْغَة إِلى مخلَّقة، وغير مخلَّقة بقوله: {مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5] ، فجائز ألاَّ تُخلَّق.
والغالب: أنه إِذا تمَّ للحمل تسعون يوماً تبيَّن فيه خلق الإِنسان، وعلى هذا إِذا وضعت لتسعين يوماً فهو نِفَاس على الغالب، وما بعد التِّسعين يتأكَّد أنه ولدٌ وأنَّ الدَّم نفاسِ، وما قبل التسعين يحتاج إِلى تثبُّتٍ.
وإِذا رأت النُّفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين يوماً فهو نِفَاس، وما زاد على ذلك فالراجح أنَّه ليس بنِفَاسٍ؛ لأنَّ أكثرَ مدَّة النَّفاس أربعون يوماً.
لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النُّفساء تجلس على عهد النبيِّ مُدَّة أربعين يوماً»، وهذا الحديث من العلماء من ضعَّفه، ومنهم من حسَّنه وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
فيحتمل أن يكون معناه أنَّ هذا أكثرُ مدَّة النِّفاس، ويُحتمل أن يكونَ هذا هو الغالب.
فعلى الأوَّل إِذا تمَّ لها أربعون يوماً؛ والدَّم مستمرٌ؛ فإِنَّه يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي وتصومَ؛ إِلا أن يوافق عادةَ حيضِها فيكونُ حيضاً؛ لأنَّ أكثر مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
وعلى الثَّاني تستمرُّ في نِفَاسها حتى تبلغَ ستين يوماً، وهذا قول مالك والشَّافعي وحكاه ابنُ عقيل رواية عن أحمد.
وعلَّلوا: بأن المرجع فيه إِلى الوجود وقد وُجد من بَلَغَ نِفاسُها ستين يوماً.وحملوا حديث أمِّ سلمة على الغالب.
ويدُّل لهذا أنه يوجد من النِّساء من يستمرُّ معها الدَّمُ بعد الأربعين على طبيعته، ورائحته، وعلى وتيرة واحدة.
والراجح: أنَّ الدَّم إِذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإِنَّها تبقى إِلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه.
ملحوظة :الدم النازل قبيل الولادةإن كان مصحوبا بآلام الطلق فهو نفاس، وإلا فلا .
حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن ؟
أولاً : حكم قراءة القرآن :
العلماء في هذه المسألة على قسمين، قسم يمنعون الحائض والجنب من قراءة القرآن، وقسم أجاز ذلك،.
أ - أدلة المانعين :
1- حديث ابن عمر مرفوعاً "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" رواه الترمذى وابن ماجه
2- ما رواه الدارمي أن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم بن يزيد وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة، يقرآن الحرف"
ومثله عن أبي وائل قال: (كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض آية تامة" (الدرامي
-3 حديث على( كان رسول الله يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً )رواه الترمذى
وعند النسائي: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة)
- 4 حديث على: "رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال على: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية" رواه أحمد وأبو يعلي.
ب- مناقشة الأدلة :
1- حديث ابن عمر هو عن رواية إسماعيل بن عياش عن موسى عن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقال البخاري: إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. قال الترمذى معقبا: كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، قال الألباني: حديث منكر. إذن فالحديث لا يصلح للاحتجاج به.
2- أما ما ورد عن الدرامي، فكلا الأثرين مقطوعان، فهما من أقوال التابعين، ولا يخفي صيغة التمريض في حديث أبي وائل، حيث قال: كان يقال. وأما الأولى فمع أنه مقطوع فإنه أيضاً منقطع، فمن الذى بلغ سفيان؟ إنه شخص مبهم لا يدري حاله.
3- وحديث على الذى أخرجه الخمسة، فقد ضعفه الألباني وقال في تمام المنة : وهو من قبيل الضعيف الذى لا يقوم به حجة، لأنه تفرد به عبد الله بن سلمة، وقد كان تغير بآخر عمره، وفي هذه الحالة كان حدث بهذا الحديث. وقد قال البخارى في عبد الله بن سلمة: لا يتابع في حديثه.
4- وأما حديث على الآخر فقد وثق الهيثمى رجاله، ولكن الألباني ضعف الحديث، لأن في سنده عامر بن السمط، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو مشهور بالتساهل في التوثيق، ثم إن الحديث موقوف على علي، ولا حجة فيه، لضعفه ووقفه.
جـ- وعلى هذه الأحاديث الواهية اعتمد القائلون بتحريم قراءة الحائض والجنب للقرآن، وهم الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية فأجازوا قراءة الحائض للقرآن في حالة استرسال الدم مطلقاً، وحرموا القراءة عند انقطاع الحيض حتى تغتسل، (انظر موسوعة الفقه الإسلامى مادة: (حيض).
وفي فتاوى ابن تيمية قال: (وأظهر قولي العلماء أنها ـ أى الحائض - لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد.
وقال أيضا : " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .
وقد كان النساء يحضن في عهد النبي ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .
د- وعلى أي حال فالمسألة ليست محل اتفاق حتى بين المذاهب الأربعة، بل هناك خلاف وتفصيل - يرجع إليه في كتبهم. ولكن هذا التفصيل لا يستند على أدلة صحيحة، بل إن المسألة نفسها قامت على أدلة واهية.
هـ- أما القائلون بجواز قراءة القرآن فاستصحبوا البراءة الأصلية، لعدم ورود دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن ثم يبقى الجواز هو الأصل حتى يرد ما يمنع، كما أخرج البخارىمعلقا عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً
. ومع أن القول بالجواز لا يحتاج إلى دليل - طالما استبان ضعف الأدلة المانعة، فإن من الآثار ما يجيز لهما قراءة القرآن:
1- حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه ومن هذه الأحيان حال الجنابة، والقرآن ذكر.
2- حديث جابر أن عائشة حاضت فنسكت كل المناسك غير الطواف بالبيت، وهو متفق عليه. ولا يخلو نسكها من ذكر وقراءة للقرآن، ولو كانت قراءة غير جائزة لحذرها رسول الله من القراءة كما قال: لا تطوفي.
و - والخلاصة أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يحرم قراءة القرآن على الجنب أو الحائض أو النفساء. وعدم وجود الدليل وحده كاف في إسقاط المسألة، والقول بالجواز . والله أعلم.
ثانياً : حكم مس المصحف :حرم جماعة من العلماء على الحائض والجنب مس المصحف، واستدلوا بعدة أدلة :
أ - أدلة من حرم مس المصحف:
-1 قوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون" سورة الواقعة
2- ما رواه عبد الله ابن أبى بكر عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
-3 أن الجنابة والحيض نجاسة، وأنه ينبغي صون المصحف من أن تصل إليه نجاسة، فهو كتاب يستحق التقديس والصيانة.
ب - مناقشة الأدلة.
1- الآية القرآنية: دلالتها غير صريحة على المتنازع عليه، ولإيضاح ذلك نورد الاعتراضات التالية :
أولاً : الضمير في (يمسه( علام يعود "إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون" أيعود إلى القرآن أم يعود إلى الكتاب، القاعدة النحوية تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فيعود إلى الكتاب المكنون، و(المطهرون) هم الملائكة.
ثانياً: ولو سلمنا بأن الضمير يعود إلى القرآن حملاً على الضمير في (إنه) فيتوارد الضميران على القرآن - فإن الآية (لا يمسه) إخبار وليست نهياً، فالله يخبر أن القرآن الكريم مصون في كتاب مكنون، ولا يمسه هناك إلا المطهرون. و(المطهرون) هم الملائكة. والدليل على أن المراد بهم الملائكة السياق، حيث قال بعد ذلك (تنزيل من رب العالمين) فأخبر الحق عن منزلة القرآن في السماء، وقداسة الملائكة التى تمسه هناك ثم تنزل به إلى الرسول .
ثالثاً : وبما أن الآية إخبار فلا دلالة فيها على النهي، ولا يصح استنباط تحريم مس القرآن من هذا النص، لمخالفته السياق القرآني.
رابعاً: ولو افترضنا أن هذا أمر في صورة الإخبار، فهو يخبر بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وكأنه نهى عن أن يمسه غير ذلك، فستبقى إشكالية أخرى، وهى ما المراد بلفظ (المطهر) وهذا ما سنوضحه عند مناقشة الدليل الثاني.
خامساً: وعلى القول بأنه أمر فيمكن حمله على الوجوب كما ذهب إليه الجمهور، ويمكن حمله على الندب كما ذهب إليه ابن عباس والشعبي، وداود الظاهرى، ومن ثم فلا دلالة على الحرمة.
2- حديث ابن حزم في صحته خلاف، فصححه بعض الأئمة، وضعفه آخرون قال ابن حجر إنه حديث معلول. وضعف إسناده النووي، وقد صححه آخرون ومنهم الألباني.
ولكن الحديث مع صحته لا يصلح دليلاً على المطلوب، فالدليل أوسع من محل الدلالة ذلك أن لفظ (طاهر) لفظ مشترك كما قرر هذا الشوكانى وغيره. فهو يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة.
ومثال هذا يقال في لفظ)المطهرون) في الآية على مذهب من فسر (المطهرون) بأنهم البشر وليسوا الملائكة.
فإن قيل : فما المراد بالحديث؟ يجيب الألبانى قائلاً (والأقرب- والله أعلم- أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر أو حائضاً أو على بدنه نجاسة: لقوله (المؤمن لا ينجس) وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث (نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو).
3- وأما قولهم بأن القرآن ينبغى أن يصان عن أن يمسه غير طاهر، فالجواب أن الحائض والجنب طاهران، ولا يخرجان عن هذا الوصف كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه عندما رآه رسول الله فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال له رسول الله : أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله "سبحان الله، إن المسلم لا ينجس" ونحن نقول لهؤلاء، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
جـ- ثم إن المسألة ليست محل اتفاق بين القائلين بالحرمة، فقد أجاز المالكية للمعلمة والمتعلمة مس المصحف.
د- وبعد أن اتضح أن الأدلة التى استدلوا بها على حرمة مس المصحف مردود عليها فيبقي الحكم على البراءة الأصلية. قال الألبانى: والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها.
ثالثاً : حكم دخول الحائض و الجنب المسجد :
سنعرض أولاً أدلة المانعين -الذين يحرمون على الحائض أو الجنب دخول المسجد، ثم نناقشها
أ- أدلة المانعين:
- 1 عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله قال (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). رواه أبو داود والطبرانى وابن ماجة
-2 قوله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: لا تقربوا موضع الصلاة، وأيده بقوله أنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، فيكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب. ونقل الجصاص في أحكام القرآن هذا من قول ابن مسعود حيث فسر الآية بأنه الممر في المسجد.
وقد أجازوا للجنب (والحائض قياساً) العبور دون لبث في حالة الضرورة للاستثناء الوارد (إلا عابري سبيل)
ب- مناقشة الأدلة.
-1 الحديث. اختلف العلماء في تصحيحه، فصححه بعضهم كالشوكانى وغيره، ولكن المحققين قد ضعفوه، قال الألبانى في تمام المنة: (وهما حديث واحد- أى حديث عائشة وأم سلمة- بإسناد واحد، مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته، فمرت قالت: عن عائشة، ومرة عن أم سلمة، والاضطراب مما يوهن به الحديث كما هو معروف عند المحدثين، لأنه يدل على عدم ضبط الراوى، وحفظه. يضاف إلى ذلك أن جسرة عنده لم يوثقها من يعتمد على توثيقه، بل قال البخاري: عندها عجائب، ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي، وقال البيهقي: ليس بالقوي.
- 2وأما الآية (ولا جنبا إلا عابرى سبيل ( فإن في المراد بها خلافا بين أهل العلم، حكاه الجصاص في أحكام القرآن فقال: "وأما قوله (ولا جنبا إلا عابرى سبيل) فإن أهل العلم تنازعوا تأويله فروى المنهال بن عمرو عن زر عن علي : إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون ما تتيممون به وتصلون) وروى قتادة عن ابن عباس ومجاهد مثله،وروى عن ابن مسعود أنه قال: هو الممر في المسجد.
ثم قال الجصاص مرجحاً رأي علي وابن عباس (وما روى عن علي وابن عباس في تأويله - أن المراد المسافر الذى لا يجد الماء فيتمم- أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد). ثم أيد هذا الترجيح قائلاً: (وذلك لأن قوله "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" نهي عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال، لا عند المسجد، لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب، وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن نجعل الصلاة عبارة عن موضعها.. ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرفه عنها إلى المجاز إلا بدلالة، ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة.
وفي نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة، وهو قوله (حتى تعلموا ما تقولون) وليس قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر، وفي الصلاة قراءة مشروطة، فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة، فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة، فيكون تأويل من تأوله عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (لا تقربوا) وذلك يكون في الفعل لا في المكان، فكيف يضمر المكان، ويوصل بغير فعله؟ هذا محال. وتقدير الآية: (لا تصلوا سكارى ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا(.
ومن هذه الأقوال يتبين :-1 الأولى حمل اللفظ على حقيقته، ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا بدلالة توجب هذا العدول.
-2 حقيقة (الصلاة) هى الأفعال المعروفة، ولا يعدل عنها إلى موضعها.
3 - ومما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقتها قوله (حتى تعلموا ما تقولون) فالقول المشروط هو للصلاة وليس لموضعها.
- 4 وعليه فمعنى الآية: لا تصلوا سكارى ولا جنباً. إلا أن تكونوا مسافرين وأنتم جنب ولم تجدوا ماء لتغتسلوا فتتيمون وتصلون.
جـ- من هنا يتضح أنه لا يثبت دليل لمن قال بحرمة دخول الحائض والجنب المسجد، فالأدلة التى استدلوا بها إما ضعيفة وإما غير صريحة. وبناء على هذا فقد ذهب مجموعة من العلماء إلى جواز دخول الحائض والجنب المسجد كالمزني وداود وابن حزم وغيرهما وقد استدل ابن حزم بعدة أدلة تؤيد الجواز، منها :
1-أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله وهم جماعة كثيرة، ولاشك أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك.
-2 حديث عائشة الذى في البخارى أن وليدة سواء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله فأسلمت فكان لها خباء في المسجد، وكانت تقمه.
قال: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي والمعهود من النساء الحيض، فما منعها من ذلك، ولا نهي عنه، وكل ما لم ينه عنه مباح.
- 3ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف.
- 4 حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إنى حائض. قال: (إن حيضتك ليس في يدك) فبين بجوابه أن دخولها المسجد أمر طبيعى، ولو كان في ذلك منع لقال: نعم. لا تدخليه إذن، أو قال: لا يضر أن تمري به مروراً… الخ. ولكنه أجاب بما يدل على الجواز، فطالما أن حيضتك ليست في يدك فما الذى يمنع من دخول المسجد؟
هل للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر ؟
يجوز ذلك في أحد قولى الفقهاء وبنحو هذا قال الزهري وقتادة باعتبار أن سجود التلاوة وكذا سجود الشكر ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر فلا يجب فيه ما يجب للصلاة من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة)
وقال أيضاً: (وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشرط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال، كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه، وإن كان ذلك السجود جائز عند جمهور العلماء) وبناء على القول فلا حرج على الحائض إن سمعت القرآن أو قرأته أن تسجد للتلاوة، وإن كان ذلك لا يجب عليها.
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء لرأسها أم ماذا تفعل؟
الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير)من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (.
طــواف الحـــــــــائض
الطهارة شرط في صحة الطواف ، فلا يجوز للحائض أن تأتي به لحديث عائشة« اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنَّكِ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » .
فإذا اضطرت الحائض للخروج من مكة قبل طهرها وهي لما تطف طواف الإفاضة فما الحكم ؟ للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة، ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه ـ أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته،عندئذ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع عملاً بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر. وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين: مالك وأحمد.
وأجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل، حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد، ولا فدية عليها في هذا الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية.
وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت إلى السفر مع صحبتها، و النفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع.
هل هناك كفارة على من جامع زوجته وهي حائض في فرجها ؟
لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً ولو فعله إنسان غير معتقد حِله :
- فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة .
- وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة .
لكن هل تجب عليه كفارة ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : قول الإمام أحمد وفيه: أن من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار(الدينار4.25 جم من الذهب) للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي : في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال :
" يتصدق بدينار أو نصف دينار " قال الألباني :ولعل التخير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، كما خرجت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان مسنده ضعيفاً ... والله أعلم .
- ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .
- وقال بعض أهل العلم : يُخرج دينار إذا كان الدم كثير ، والنصف دينار إذا كان قليلاً .
القول الثاني : قول الجمهور
وذهبوا إلى أن من جامع زوجته في أثناء حيضها في فرجها فليس عليه كفارة ، وذلك لأن حديث ابن عباس السابق في وجوب الكفارة إنما هو ضعيف على الراجح والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال مسلم إلا بنهي ، إلا أنه وقع في كبيرة يجب عليه التوبة إلى الله منها .
هل يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها ؟
لا يجوز ذلك ، فإن هذا محرم لعموم النهي عن جماعها في حيضها
هل يجوز جماع الزوجة إذا طهرت ولم تغتسل ؟
اختلف أيضاً أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:أن الحائض إذا طهرت فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب ابن حزم ورواه عن عطاء وقتادة وهو مذهب الأوزاعي أيضاً .وفسروا قوله تعالى : {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} أي بانقطاع الحيض
القول الثاني ( وهو قول الجمهور )إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت فقد قال تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}
قال مجاهد {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي إذا اغتسلت ، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .
قال الشيخ القرضاوي :والذي أراه أن علة النهي عن قربان الحائض هي وجود الأذى بنص الآية ولهذا رتب الأمر باعتزالها على الأذى بالفاء (فاعتزلوا النساء في المحيض)فإذا انقطع الحيض فقد ذهب الأذى الذي هو علة المنع ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .(فقه الطهارة ص 283)
__________________
الحائض إذا طهرت ، فهل تصلي صلاتين أم صلاة واحدة ؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟
والجواب :
ذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .
وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ : تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .
وَلأنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأولَى حَالَ الْعُذْرِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .
وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .
واختارابن عثيمين في "الشرح الممتع" هذا الرأي فقال: " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .
أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .
والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .
والله أعلم
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23/335 ) في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. ولأنها أخرت تاخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى
ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار،
وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فما عليها أن تفعل؟
الظاهر أن هذا الطهر الذي حصل لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، ويؤيِّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للنِّساء إِذا أحضرن لها الكرسف ـ القطن ـ لتراها هل طَهُرتْ المرأة أم لا؟ فتقول: «لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء». أي لا تغتسلن، ولا تصلِّين حتى تَرَيْنَ القصَّةَ البيضاء.
هل تحيض الحامل؟
من الفقهاء من اعتبره دم حيض إذا كان متصفا بصفات دم الحيض من لونه وريحه ....أما إذا رأت الحامل صفرة أو كدرة فهو ليس بحيض .
ومنهم من قال : الحيض والحمل لا يجتمعان وهذا الدم ينقض الوضوء كالبول ، ولا يترتب عليه أحكام الحيض .....والذي يؤيده العلم حديثا أن الحامل لا تحيض ويطلقون عليه الحيض الكاذب ، ويرجعون الدم إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب .
ما الحكمة أنَّها تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟.الحكمة أن الصَّوم لا يأتي في السَّنة إِلا مَرَّةً واحدة، فإِيجاب الصَّوم عليها أسهل، والصَّلاة تتكرَّر كثيراً ،فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقًّا.
مسألة: هل كلُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟.
الجواب: لا يخلو هذا من أحوال:
الأولى: أن تُسقِطَ نطفةً(40 يوم)، فهذا الدَّم دمُ فساد وليس بنِفَاس.
الثَّانية: أن تضع ما تمَّ له أربعةُ أشهر، فهذا نِفاسٌ قولاً واحداً؛ لأنه نُفِختْ فيه الرُّوحُ، وتيقَّنَّا أنَّه بَشَرٌ، وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق، وما بينهما محل اختلاف.
الثَّالثة: أن تُسقِطَ علقةً(80 يوم)أو مُضغَةً غير مخلَّقة فاختُلفَ في ذلك:
فالمشهور عند الحنابلة: أنه ليس بحَيضٍ ولا نِفَاس ، فله حكم الاستحاضة .
وقال بعض أهل العلم: إِنه نفِاس وعلَّلوا: أن الماء الذي هو النُّطفة انقلب من حاله إِلى أصل الإِنسان، وهو الدَّمُ،أو مضغة لحم فتيقَّنَّا أن هذا السَّقط إِنسانُ.
الرابعة:.أن تُسقِطَ مُضغةً مخلَّقة بحيث يتبينُ رأسُه ويداه ورجلاه.
فأكثر أهل العلم أنَّه نِفَاس.
والتَّعليل: أنه إِذا سقط ولم يُخَلَّقْ يُحتمل أن يكون دماً متجمِّداً، أو قطعة لحم ليس أصلها الإِنسان، ومع الاحتمال لا يكون نِفَاساً؛ لأنَّ النِّفاس له أحكام منها إِسقاط الصَّلاة والصَّوم، ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إِلا بشيء مُتيقَّنٍ، ولا نتيقَّن حتى نتبيَّن فيه خَلْقَ الإِنسان.
وأقلُّ مدَّة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإِنسان واحدٌ وثمانون يوماً؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: «أربعون يوماً نطفة، ثم علقة مثل ذلك».
فهذه ثمانون يوماً، قال: «ثم مضغة»، وهي أربعون يوماً، وتبتدئ من واحد وثمانين.
فإِذا سقط لأقلَّ من ثمانين يوماً، فلا نِفاس، والدَّمُ حكمُه حكمُ دم الاستحاضة.
وإِذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبُّتُ، هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛ لأن الله قسَّمَ المُضْغَة إِلى مخلَّقة، وغير مخلَّقة بقوله: {مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5] ، فجائز ألاَّ تُخلَّق.
والغالب: أنه إِذا تمَّ للحمل تسعون يوماً تبيَّن فيه خلق الإِنسان، وعلى هذا إِذا وضعت لتسعين يوماً فهو نِفَاس على الغالب، وما بعد التِّسعين يتأكَّد أنه ولدٌ وأنَّ الدَّم نفاسِ، وما قبل التسعين يحتاج إِلى تثبُّتٍ.
وإِذا رأت النُّفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين يوماً فهو نِفَاس، وما زاد على ذلك فالراجح أنَّه ليس بنِفَاسٍ؛ لأنَّ أكثرَ مدَّة النَّفاس أربعون يوماً.
لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النُّفساء تجلس على عهد النبيِّ مُدَّة أربعين يوماً»، وهذا الحديث من العلماء من ضعَّفه، ومنهم من حسَّنه وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
فيحتمل أن يكون معناه أنَّ هذا أكثرُ مدَّة النِّفاس، ويُحتمل أن يكونَ هذا هو الغالب.
فعلى الأوَّل إِذا تمَّ لها أربعون يوماً؛ والدَّم مستمرٌ؛ فإِنَّه يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي وتصومَ؛ إِلا أن يوافق عادةَ حيضِها فيكونُ حيضاً؛ لأنَّ أكثر مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
وعلى الثَّاني تستمرُّ في نِفَاسها حتى تبلغَ ستين يوماً، وهذا قول مالك والشَّافعي وحكاه ابنُ عقيل رواية عن أحمد.
وعلَّلوا: بأن المرجع فيه إِلى الوجود وقد وُجد من بَلَغَ نِفاسُها ستين يوماً.وحملوا حديث أمِّ سلمة على الغالب.
ويدُّل لهذا أنه يوجد من النِّساء من يستمرُّ معها الدَّمُ بعد الأربعين على طبيعته، ورائحته، وعلى وتيرة واحدة.
والراجح: أنَّ الدَّم إِذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإِنَّها تبقى إِلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه.
ملحوظة :الدم النازل قبيل الولادةإن كان مصحوبا بآلام الطلق فهو نفاس، وإلا فلا .
حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن ؟
أولاً : حكم قراءة القرآن :
العلماء في هذه المسألة على قسمين، قسم يمنعون الحائض والجنب من قراءة القرآن، وقسم أجاز ذلك،.
أ - أدلة المانعين :
1- حديث ابن عمر مرفوعاً "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" رواه الترمذى وابن ماجه
2- ما رواه الدارمي أن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم بن يزيد وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة، يقرآن الحرف"
ومثله عن أبي وائل قال: (كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض آية تامة" (الدرامي
-3 حديث على( كان رسول الله يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً )رواه الترمذى
وعند النسائي: (ولم يكن يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة)
- 4 حديث على: "رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال على: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية" رواه أحمد وأبو يعلي.
ب- مناقشة الأدلة :
1- حديث ابن عمر هو عن رواية إسماعيل بن عياش عن موسى عن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقال البخاري: إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. قال الترمذى معقبا: كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، قال الألباني: حديث منكر. إذن فالحديث لا يصلح للاحتجاج به.
2- أما ما ورد عن الدرامي، فكلا الأثرين مقطوعان، فهما من أقوال التابعين، ولا يخفي صيغة التمريض في حديث أبي وائل، حيث قال: كان يقال. وأما الأولى فمع أنه مقطوع فإنه أيضاً منقطع، فمن الذى بلغ سفيان؟ إنه شخص مبهم لا يدري حاله.
3- وحديث على الذى أخرجه الخمسة، فقد ضعفه الألباني وقال في تمام المنة : وهو من قبيل الضعيف الذى لا يقوم به حجة، لأنه تفرد به عبد الله بن سلمة، وقد كان تغير بآخر عمره، وفي هذه الحالة كان حدث بهذا الحديث. وقد قال البخارى في عبد الله بن سلمة: لا يتابع في حديثه.
4- وأما حديث على الآخر فقد وثق الهيثمى رجاله، ولكن الألباني ضعف الحديث، لأن في سنده عامر بن السمط، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو مشهور بالتساهل في التوثيق، ثم إن الحديث موقوف على علي، ولا حجة فيه، لضعفه ووقفه.
جـ- وعلى هذه الأحاديث الواهية اعتمد القائلون بتحريم قراءة الحائض والجنب للقرآن، وهم الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية فأجازوا قراءة الحائض للقرآن في حالة استرسال الدم مطلقاً، وحرموا القراءة عند انقطاع الحيض حتى تغتسل، (انظر موسوعة الفقه الإسلامى مادة: (حيض).
وفي فتاوى ابن تيمية قال: (وأظهر قولي العلماء أنها ـ أى الحائض - لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد.
وقال أيضا : " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .
وقد كان النساء يحضن في عهد النبي ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .
د- وعلى أي حال فالمسألة ليست محل اتفاق حتى بين المذاهب الأربعة، بل هناك خلاف وتفصيل - يرجع إليه في كتبهم. ولكن هذا التفصيل لا يستند على أدلة صحيحة، بل إن المسألة نفسها قامت على أدلة واهية.
هـ- أما القائلون بجواز قراءة القرآن فاستصحبوا البراءة الأصلية، لعدم ورود دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن ثم يبقى الجواز هو الأصل حتى يرد ما يمنع، كما أخرج البخارىمعلقا عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً
. ومع أن القول بالجواز لا يحتاج إلى دليل - طالما استبان ضعف الأدلة المانعة، فإن من الآثار ما يجيز لهما قراءة القرآن:
1- حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه ومن هذه الأحيان حال الجنابة، والقرآن ذكر.
2- حديث جابر أن عائشة حاضت فنسكت كل المناسك غير الطواف بالبيت، وهو متفق عليه. ولا يخلو نسكها من ذكر وقراءة للقرآن، ولو كانت قراءة غير جائزة لحذرها رسول الله من القراءة كما قال: لا تطوفي.
و - والخلاصة أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يحرم قراءة القرآن على الجنب أو الحائض أو النفساء. وعدم وجود الدليل وحده كاف في إسقاط المسألة، والقول بالجواز . والله أعلم.
ثانياً : حكم مس المصحف :حرم جماعة من العلماء على الحائض والجنب مس المصحف، واستدلوا بعدة أدلة :
أ - أدلة من حرم مس المصحف:
-1 قوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون" سورة الواقعة
2- ما رواه عبد الله ابن أبى بكر عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
-3 أن الجنابة والحيض نجاسة، وأنه ينبغي صون المصحف من أن تصل إليه نجاسة، فهو كتاب يستحق التقديس والصيانة.
ب - مناقشة الأدلة.
1- الآية القرآنية: دلالتها غير صريحة على المتنازع عليه، ولإيضاح ذلك نورد الاعتراضات التالية :
أولاً : الضمير في (يمسه( علام يعود "إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون" أيعود إلى القرآن أم يعود إلى الكتاب، القاعدة النحوية تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فيعود إلى الكتاب المكنون، و(المطهرون) هم الملائكة.
ثانياً: ولو سلمنا بأن الضمير يعود إلى القرآن حملاً على الضمير في (إنه) فيتوارد الضميران على القرآن - فإن الآية (لا يمسه) إخبار وليست نهياً، فالله يخبر أن القرآن الكريم مصون في كتاب مكنون، ولا يمسه هناك إلا المطهرون. و(المطهرون) هم الملائكة. والدليل على أن المراد بهم الملائكة السياق، حيث قال بعد ذلك (تنزيل من رب العالمين) فأخبر الحق عن منزلة القرآن في السماء، وقداسة الملائكة التى تمسه هناك ثم تنزل به إلى الرسول .
ثالثاً : وبما أن الآية إخبار فلا دلالة فيها على النهي، ولا يصح استنباط تحريم مس القرآن من هذا النص، لمخالفته السياق القرآني.
رابعاً: ولو افترضنا أن هذا أمر في صورة الإخبار، فهو يخبر بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وكأنه نهى عن أن يمسه غير ذلك، فستبقى إشكالية أخرى، وهى ما المراد بلفظ (المطهر) وهذا ما سنوضحه عند مناقشة الدليل الثاني.
خامساً: وعلى القول بأنه أمر فيمكن حمله على الوجوب كما ذهب إليه الجمهور، ويمكن حمله على الندب كما ذهب إليه ابن عباس والشعبي، وداود الظاهرى، ومن ثم فلا دلالة على الحرمة.
2- حديث ابن حزم في صحته خلاف، فصححه بعض الأئمة، وضعفه آخرون قال ابن حجر إنه حديث معلول. وضعف إسناده النووي، وقد صححه آخرون ومنهم الألباني.
ولكن الحديث مع صحته لا يصلح دليلاً على المطلوب، فالدليل أوسع من محل الدلالة ذلك أن لفظ (طاهر) لفظ مشترك كما قرر هذا الشوكانى وغيره. فهو يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة.
ومثال هذا يقال في لفظ)المطهرون) في الآية على مذهب من فسر (المطهرون) بأنهم البشر وليسوا الملائكة.
فإن قيل : فما المراد بالحديث؟ يجيب الألبانى قائلاً (والأقرب- والله أعلم- أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر أو حائضاً أو على بدنه نجاسة: لقوله (المؤمن لا ينجس) وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث (نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو).
3- وأما قولهم بأن القرآن ينبغى أن يصان عن أن يمسه غير طاهر، فالجواب أن الحائض والجنب طاهران، ولا يخرجان عن هذا الوصف كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه عندما رآه رسول الله فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال له رسول الله : أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله "سبحان الله، إن المسلم لا ينجس" ونحن نقول لهؤلاء، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
جـ- ثم إن المسألة ليست محل اتفاق بين القائلين بالحرمة، فقد أجاز المالكية للمعلمة والمتعلمة مس المصحف.
د- وبعد أن اتضح أن الأدلة التى استدلوا بها على حرمة مس المصحف مردود عليها فيبقي الحكم على البراءة الأصلية. قال الألبانى: والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها.
ثالثاً : حكم دخول الحائض و الجنب المسجد :
سنعرض أولاً أدلة المانعين -الذين يحرمون على الحائض أو الجنب دخول المسجد، ثم نناقشها
أ- أدلة المانعين:
- 1 عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله قال (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). رواه أبو داود والطبرانى وابن ماجة
-2 قوله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: لا تقربوا موضع الصلاة، وأيده بقوله أنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، فيكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب. ونقل الجصاص في أحكام القرآن هذا من قول ابن مسعود حيث فسر الآية بأنه الممر في المسجد.
وقد أجازوا للجنب (والحائض قياساً) العبور دون لبث في حالة الضرورة للاستثناء الوارد (إلا عابري سبيل)
ب- مناقشة الأدلة.
-1 الحديث. اختلف العلماء في تصحيحه، فصححه بعضهم كالشوكانى وغيره، ولكن المحققين قد ضعفوه، قال الألبانى في تمام المنة: (وهما حديث واحد- أى حديث عائشة وأم سلمة- بإسناد واحد، مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته، فمرت قالت: عن عائشة، ومرة عن أم سلمة، والاضطراب مما يوهن به الحديث كما هو معروف عند المحدثين، لأنه يدل على عدم ضبط الراوى، وحفظه. يضاف إلى ذلك أن جسرة عنده لم يوثقها من يعتمد على توثيقه، بل قال البخاري: عندها عجائب، ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي، وقال البيهقي: ليس بالقوي.
- 2وأما الآية (ولا جنبا إلا عابرى سبيل ( فإن في المراد بها خلافا بين أهل العلم، حكاه الجصاص في أحكام القرآن فقال: "وأما قوله (ولا جنبا إلا عابرى سبيل) فإن أهل العلم تنازعوا تأويله فروى المنهال بن عمرو عن زر عن علي : إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون ما تتيممون به وتصلون) وروى قتادة عن ابن عباس ومجاهد مثله،وروى عن ابن مسعود أنه قال: هو الممر في المسجد.
ثم قال الجصاص مرجحاً رأي علي وابن عباس (وما روى عن علي وابن عباس في تأويله - أن المراد المسافر الذى لا يجد الماء فيتمم- أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد). ثم أيد هذا الترجيح قائلاً: (وذلك لأن قوله "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" نهي عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال، لا عند المسجد، لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب، وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن نجعل الصلاة عبارة عن موضعها.. ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرفه عنها إلى المجاز إلا بدلالة، ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة.
وفي نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة، وهو قوله (حتى تعلموا ما تقولون) وليس قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر، وفي الصلاة قراءة مشروطة، فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة، فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة، فيكون تأويل من تأوله عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (لا تقربوا) وذلك يكون في الفعل لا في المكان، فكيف يضمر المكان، ويوصل بغير فعله؟ هذا محال. وتقدير الآية: (لا تصلوا سكارى ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا(.
ومن هذه الأقوال يتبين :-1 الأولى حمل اللفظ على حقيقته، ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا بدلالة توجب هذا العدول.
-2 حقيقة (الصلاة) هى الأفعال المعروفة، ولا يعدل عنها إلى موضعها.
3 - ومما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقتها قوله (حتى تعلموا ما تقولون) فالقول المشروط هو للصلاة وليس لموضعها.
- 4 وعليه فمعنى الآية: لا تصلوا سكارى ولا جنباً. إلا أن تكونوا مسافرين وأنتم جنب ولم تجدوا ماء لتغتسلوا فتتيمون وتصلون.
جـ- من هنا يتضح أنه لا يثبت دليل لمن قال بحرمة دخول الحائض والجنب المسجد، فالأدلة التى استدلوا بها إما ضعيفة وإما غير صريحة. وبناء على هذا فقد ذهب مجموعة من العلماء إلى جواز دخول الحائض والجنب المسجد كالمزني وداود وابن حزم وغيرهما وقد استدل ابن حزم بعدة أدلة تؤيد الجواز، منها :
1-أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله وهم جماعة كثيرة، ولاشك أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك.
-2 حديث عائشة الذى في البخارى أن وليدة سواء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله فأسلمت فكان لها خباء في المسجد، وكانت تقمه.
قال: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي والمعهود من النساء الحيض، فما منعها من ذلك، ولا نهي عنه، وكل ما لم ينه عنه مباح.
- 3ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف.
- 4 حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إنى حائض. قال: (إن حيضتك ليس في يدك) فبين بجوابه أن دخولها المسجد أمر طبيعى، ولو كان في ذلك منع لقال: نعم. لا تدخليه إذن، أو قال: لا يضر أن تمري به مروراً… الخ. ولكنه أجاب بما يدل على الجواز، فطالما أن حيضتك ليست في يدك فما الذى يمنع من دخول المسجد؟
هل للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر ؟
يجوز ذلك في أحد قولى الفقهاء وبنحو هذا قال الزهري وقتادة باعتبار أن سجود التلاوة وكذا سجود الشكر ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر فلا يجب فيه ما يجب للصلاة من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة)
وقال أيضاً: (وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشرط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال، كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه، وإن كان ذلك السجود جائز عند جمهور العلماء) وبناء على القول فلا حرج على الحائض إن سمعت القرآن أو قرأته أن تسجد للتلاوة، وإن كان ذلك لا يجب عليها.
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء لرأسها أم ماذا تفعل؟
الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير)من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (.
طــواف الحـــــــــائض
الطهارة شرط في صحة الطواف ، فلا يجوز للحائض أن تأتي به لحديث عائشة« اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنَّكِ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » .
فإذا اضطرت الحائض للخروج من مكة قبل طهرها وهي لما تطف طواف الإفاضة فما الحكم ؟ للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة، ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه ـ أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته،عندئذ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع عملاً بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر. وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين: مالك وأحمد.
وأجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل، حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد، ولا فدية عليها في هذا الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية.
وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت إلى السفر مع صحبتها، و النفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع.
هل هناك كفارة على من جامع زوجته وهي حائض في فرجها ؟
لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً ولو فعله إنسان غير معتقد حِله :
- فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة .
- وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة .
لكن هل تجب عليه كفارة ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : قول الإمام أحمد وفيه: أن من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار(الدينار4.25 جم من الذهب) للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي : في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال :
" يتصدق بدينار أو نصف دينار " قال الألباني :ولعل التخير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، كما خرجت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان مسنده ضعيفاً ... والله أعلم .
- ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل .
- وقال بعض أهل العلم : يُخرج دينار إذا كان الدم كثير ، والنصف دينار إذا كان قليلاً .
القول الثاني : قول الجمهور
وذهبوا إلى أن من جامع زوجته في أثناء حيضها في فرجها فليس عليه كفارة ، وذلك لأن حديث ابن عباس السابق في وجوب الكفارة إنما هو ضعيف على الراجح والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال مسلم إلا بنهي ، إلا أنه وقع في كبيرة يجب عليه التوبة إلى الله منها .
هل يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها ؟
لا يجوز ذلك ، فإن هذا محرم لعموم النهي عن جماعها في حيضها
هل يجوز جماع الزوجة إذا طهرت ولم تغتسل ؟
اختلف أيضاً أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:أن الحائض إذا طهرت فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب ابن حزم ورواه عن عطاء وقتادة وهو مذهب الأوزاعي أيضاً .وفسروا قوله تعالى : {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} أي بانقطاع الحيض
القول الثاني ( وهو قول الجمهور )إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت فقد قال تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}
قال مجاهد {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي إذا اغتسلت ، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .
قال الشيخ القرضاوي :والذي أراه أن علة النهي عن قربان الحائض هي وجود الأذى بنص الآية ولهذا رتب الأمر باعتزالها على الأذى بالفاء (فاعتزلوا النساء في المحيض)فإذا انقطع الحيض فقد ذهب الأذى الذي هو علة المنع ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .(فقه الطهارة ص 283)
__________________
مواضيع مماثلة
» 60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
» نصائح لعدم عسل الشعر اثناء الحيض
» كتاب للغرز
» كتاب الانبياء
» أرجى آية في كتاب الله
» نصائح لعدم عسل الشعر اثناء الحيض
» كتاب للغرز
» كتاب الانبياء
» أرجى آية في كتاب الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى