المواضيع الأخيرة
» [ Template ] كود اخر 20 موضوع و أفضل 10 أعضاء بلمنتدى و مع معرض لصور كالفي بيمن طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm
» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am
» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am
» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm
» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm
» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm
» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm
» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm
» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm
» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm
سحابة الكلمات الدلالية
المسلمون أما الحكم الشرعي
صفحة 1 من اصل 1
المسلمون أما الحكم الشرعي
بعدَ التحيةِ والسلامِ على كل صاحبِ قلبٍ نابضٍِ بالإيمانِ، هذا ما عندي والله أعلى وأعلم{[1]}.
إن الواجبَ على المُسلم -أيّ مسلمٍ- أن يجعلَ الحُكمَ الشرعي مقياسًا وميزانًا وحَكمًا وحَاكِمًا على حركاته وسكناته، وجميع أفعاله، صغيرها وكبيرها{[2]}، والحُكمُ الشّرعيُ في تعريفه هو خطابُ الشارعِ المتعلقُ بأفعالِ العباد{[3]}، والشارعُ هو الله، والمسلمونَ أمامَ الحُكمِ الشرعيّ في تنفيذه سواءً جميعُهم. أما في استنباطه فَهُم صِنفان : إما مجتهدون، وإما مُقلّدون.
وقيل في المجتهدين أنهم ثلاثةُ أصنافٍ، وقيلَ أربعةُ أصناف، منهمُ المجتهدُ المطلقُ{[4]}، ومجتهدُ المذهب{[5]}، ومجتهدُ المسألة ومجتهدُ المسائل{[6]}. وأولئك جميعهم يقفونَ في تنفيذ الحكم الشرعي كغيرهم من المسلمين، لكنهم أهلُ استنباطِ هذه الأحكامِ الشرعية من أدلتها التفصيلية بجهدٍ يبذلونهُ وفقَ أصولِ الفقهِ الصحيحة{[7]}.
أما المقلدونَ فهم ثلاثةُ أصناف، وقيلَ أربعةُ أصناف، وقيلَ صِنفان، وهُم إن أخذنا التصنيفَ الأولَ : مقلدٌ متبع، ومقلدُ مذهب، ومقلدٌ عامِيّ. وإن أخذنا التصنيفَ الثالثَ فَهُم مقلدٌ متّبع، ومقلدُ عَامي، فأما العاميّ فذاك مسلمٌ لا يملكُ من العِلمِ في دينِ الله إلا أن يؤمّنَ على كلامِ المجتهدين، فإن قلتَ له ذاكَ حرامٌ حرّمه، وإن قلتَ له أنه واجبٌ أوجبه، وهذا يجبُ أن لا يكونَ وعاءً فارغًا يوضعُ فيه ما شاءَ للواضعينَ أن يضعوه، لكنّهُ يأخذُ الحكم الشرعي على لسان المجتهدِ الذي يثقُ بتقواهُ وعلمه. والمطلوبُ منهُ هو أن يتحرى عن صدقِ المجتهدين وإخلاصهم وعلمهم، فإن وجد من اطمئن لهُ قلبهُ تَبِعَهُ في رأيه{[8]}.
وأمّا مقلدُ المذهبِ أو مقلدُ الشّيخ، فهذا يتبعُ مذهبًا إسلاميًا معتبرًا كاملاً من ألِفِهِ إلى يائه، وقد جازَ له أن يُقلدَ المالكيةِ كُلّ المالكية، أو الشافعيةَ، أو الحنبلية، أو الحنفية، أو الزيدية، أو الجعفرية. وهُوَ هنا يتبّعُ المذهبَ على ما غلبَ على ظنّهِ من ثقتهِ بهذه المذهبِ وأئمته{[9]}.
وأمّا المقلدُ المتّبعُ، فذاك مسلمٌ يملكُ علمًا شرعيًا، لكنهُ ليس مؤهلاً للاجتهاد، أو لا يملكُ شروطه، فذاك يتبعُ رأيَ المجتهدِ الأقوى في المسألةِ الواحدة، إذ ينظرُ في الاجتهاداتِ وأصولها وأدلتها، ومن ثُمّ يرجحُ أقواها وأصوبها وأقومها ويتبناه، فإن تبناهُ صارَ حكمًا شرعيًا في حقّه{[10]}، وهذا المقلّدُ يتبعُ الرأي الأقوى لكُلّ مسألةٍ لوحدها ما لم تتصل بمسألةٍ أخرى.
ويضافُ هنا، أنّ الواجبَ على المُسلِمِ أن يهوىَ الحُكمَ الشرعيَ لا أن يجعلَ الحُكمَ الشرعي تابعًا لهواه، وأنّ الواجبَ عليه أن يتبنى في المسألةِ الواحدةِ رأيًا واحدًا حتى لو كانَ فيها أكثرُ من رأي، فلا يجوزُ له أن يصلِيّ على هواهُ يومًا شافعيًا، ويومًا حنبليًا، يتنقلُ بينَ الآراءِ كيفما شاء، إنما يجبُ عليه بحثُ الأقوى والأصوبِ والأقوم على ما غلبَ على ظنه أنه كذلك فيتبعَه.
وفي إجابةٍ على عُجالةٍ لما طُرحَ من أسئلةً أقولُ أنه ليس من الواجبِ إتخاذُ مذهبٍ واحدٍ في حياتنا، إنما الواجبُ هو أن نأخُذَ حكمًا شرعيًا واحدًا في كُلّ فعلٍ نقومُ فيه، وهذا الحُكم هُوَ ما نُحاسبُ عليه، ولنا الحريةُ -إن جازَ لنا أن نسميها حريّة- في التنوّع في الأخذ بين المذاهبِ إن كُنا أهلاً لذلك ونملكُ من العلمِ ما يمكنُنا أن نكونَ مقلّدينَ متّبعين، إذ نأخذُ الرأيَ الأقوى في المسألة الواحدة. وأما في حال أن وجدنا اختلافًا في الآراءِ بين مجتهدَيْن، أو بينَ مذهبَيْن، فإن المقلّدَ المتبّع يأخذُ الرأيَ الأقوى والأرجح، بينما يأخذُ مقلدُ المذهبِ أو الشيخِ رأي مذهبه أو شيخه، ويأخذُ المقلدُ العامِيّ رأي المجتهدِ الذي يثقُ في علمهِ وتقواه.{[11]}
__________________
[1] رابط | المشاركة السابعة والأربعين بعد المائة من هذا الموضوع - مسلم على الطريق.
[2] الأصلُ في الأفعال هو التقيّدُ بالحُكم الشّرعي | قاعدة شرعية.
[3] كما وردَ في تعريف الأصوليين للحُكم الشرعي.
[4] من استقل بإدراك الأحكام الشرعية من أدلتها، ولم يتقيّد بمذهبِ أحدٍ فذاك مجتهدٌ مطلق.
[5] من أدرك الأحكام الشرعية من أدلتها متقيدًا بمذهبِ أحدٍ فذاك مجتهدُ مذهب.
[6] قد جعلَ بعضُ أهل التصنيفِ مجتهدَ العددِ من المسائلِ صنفًا آخرًا منفردًا.
[7] ينبّهُ هنا أن الحديثَ في الاجتهادِ لا يشملُ الحديثَ في المسائل القطعية، والمعلومات من الدين بالضرورة.
[8] فليحذِر المقلدُ هنا أن يتبع هواه أو إرادته، فيبحثَ عن الرأيِ الذي يناسبه !
[9] يقالُ أن مقلّد المذهبِ أقوى من مقلّد الشيخ، لأن المذهبَ مجموعةٌ وليسوا واحدًا.
[10] يأتي توضيح مواضع تغيير التبني في مشاركة لاحقة بإذن الله.
[11] لو كان للعلمُ من دون التقى شرفٌ ... لكانَ أشرفُ خلقِ الله إبليسُ.
إن الواجبَ على المُسلم -أيّ مسلمٍ- أن يجعلَ الحُكمَ الشرعي مقياسًا وميزانًا وحَكمًا وحَاكِمًا على حركاته وسكناته، وجميع أفعاله، صغيرها وكبيرها{[2]}، والحُكمُ الشّرعيُ في تعريفه هو خطابُ الشارعِ المتعلقُ بأفعالِ العباد{[3]}، والشارعُ هو الله، والمسلمونَ أمامَ الحُكمِ الشرعيّ في تنفيذه سواءً جميعُهم. أما في استنباطه فَهُم صِنفان : إما مجتهدون، وإما مُقلّدون.
وقيل في المجتهدين أنهم ثلاثةُ أصنافٍ، وقيلَ أربعةُ أصناف، منهمُ المجتهدُ المطلقُ{[4]}، ومجتهدُ المذهب{[5]}، ومجتهدُ المسألة ومجتهدُ المسائل{[6]}. وأولئك جميعهم يقفونَ في تنفيذ الحكم الشرعي كغيرهم من المسلمين، لكنهم أهلُ استنباطِ هذه الأحكامِ الشرعية من أدلتها التفصيلية بجهدٍ يبذلونهُ وفقَ أصولِ الفقهِ الصحيحة{[7]}.
أما المقلدونَ فهم ثلاثةُ أصناف، وقيلَ أربعةُ أصناف، وقيلَ صِنفان، وهُم إن أخذنا التصنيفَ الأولَ : مقلدٌ متبع، ومقلدُ مذهب، ومقلدٌ عامِيّ. وإن أخذنا التصنيفَ الثالثَ فَهُم مقلدٌ متّبع، ومقلدُ عَامي، فأما العاميّ فذاك مسلمٌ لا يملكُ من العِلمِ في دينِ الله إلا أن يؤمّنَ على كلامِ المجتهدين، فإن قلتَ له ذاكَ حرامٌ حرّمه، وإن قلتَ له أنه واجبٌ أوجبه، وهذا يجبُ أن لا يكونَ وعاءً فارغًا يوضعُ فيه ما شاءَ للواضعينَ أن يضعوه، لكنّهُ يأخذُ الحكم الشرعي على لسان المجتهدِ الذي يثقُ بتقواهُ وعلمه. والمطلوبُ منهُ هو أن يتحرى عن صدقِ المجتهدين وإخلاصهم وعلمهم، فإن وجد من اطمئن لهُ قلبهُ تَبِعَهُ في رأيه{[8]}.
وأمّا مقلدُ المذهبِ أو مقلدُ الشّيخ، فهذا يتبعُ مذهبًا إسلاميًا معتبرًا كاملاً من ألِفِهِ إلى يائه، وقد جازَ له أن يُقلدَ المالكيةِ كُلّ المالكية، أو الشافعيةَ، أو الحنبلية، أو الحنفية، أو الزيدية، أو الجعفرية. وهُوَ هنا يتبّعُ المذهبَ على ما غلبَ على ظنّهِ من ثقتهِ بهذه المذهبِ وأئمته{[9]}.
وأمّا المقلدُ المتّبعُ، فذاك مسلمٌ يملكُ علمًا شرعيًا، لكنهُ ليس مؤهلاً للاجتهاد، أو لا يملكُ شروطه، فذاك يتبعُ رأيَ المجتهدِ الأقوى في المسألةِ الواحدة، إذ ينظرُ في الاجتهاداتِ وأصولها وأدلتها، ومن ثُمّ يرجحُ أقواها وأصوبها وأقومها ويتبناه، فإن تبناهُ صارَ حكمًا شرعيًا في حقّه{[10]}، وهذا المقلّدُ يتبعُ الرأي الأقوى لكُلّ مسألةٍ لوحدها ما لم تتصل بمسألةٍ أخرى.
ويضافُ هنا، أنّ الواجبَ على المُسلِمِ أن يهوىَ الحُكمَ الشرعيَ لا أن يجعلَ الحُكمَ الشرعي تابعًا لهواه، وأنّ الواجبَ عليه أن يتبنى في المسألةِ الواحدةِ رأيًا واحدًا حتى لو كانَ فيها أكثرُ من رأي، فلا يجوزُ له أن يصلِيّ على هواهُ يومًا شافعيًا، ويومًا حنبليًا، يتنقلُ بينَ الآراءِ كيفما شاء، إنما يجبُ عليه بحثُ الأقوى والأصوبِ والأقوم على ما غلبَ على ظنه أنه كذلك فيتبعَه.
وفي إجابةٍ على عُجالةٍ لما طُرحَ من أسئلةً أقولُ أنه ليس من الواجبِ إتخاذُ مذهبٍ واحدٍ في حياتنا، إنما الواجبُ هو أن نأخُذَ حكمًا شرعيًا واحدًا في كُلّ فعلٍ نقومُ فيه، وهذا الحُكم هُوَ ما نُحاسبُ عليه، ولنا الحريةُ -إن جازَ لنا أن نسميها حريّة- في التنوّع في الأخذ بين المذاهبِ إن كُنا أهلاً لذلك ونملكُ من العلمِ ما يمكنُنا أن نكونَ مقلّدينَ متّبعين، إذ نأخذُ الرأيَ الأقوى في المسألة الواحدة. وأما في حال أن وجدنا اختلافًا في الآراءِ بين مجتهدَيْن، أو بينَ مذهبَيْن، فإن المقلّدَ المتبّع يأخذُ الرأيَ الأقوى والأرجح، بينما يأخذُ مقلدُ المذهبِ أو الشيخِ رأي مذهبه أو شيخه، ويأخذُ المقلدُ العامِيّ رأي المجتهدِ الذي يثقُ في علمهِ وتقواه.{[11]}
__________________
[1] رابط | المشاركة السابعة والأربعين بعد المائة من هذا الموضوع - مسلم على الطريق.
[2] الأصلُ في الأفعال هو التقيّدُ بالحُكم الشّرعي | قاعدة شرعية.
[3] كما وردَ في تعريف الأصوليين للحُكم الشرعي.
[4] من استقل بإدراك الأحكام الشرعية من أدلتها، ولم يتقيّد بمذهبِ أحدٍ فذاك مجتهدٌ مطلق.
[5] من أدرك الأحكام الشرعية من أدلتها متقيدًا بمذهبِ أحدٍ فذاك مجتهدُ مذهب.
[6] قد جعلَ بعضُ أهل التصنيفِ مجتهدَ العددِ من المسائلِ صنفًا آخرًا منفردًا.
[7] ينبّهُ هنا أن الحديثَ في الاجتهادِ لا يشملُ الحديثَ في المسائل القطعية، والمعلومات من الدين بالضرورة.
[8] فليحذِر المقلدُ هنا أن يتبع هواه أو إرادته، فيبحثَ عن الرأيِ الذي يناسبه !
[9] يقالُ أن مقلّد المذهبِ أقوى من مقلّد الشيخ، لأن المذهبَ مجموعةٌ وليسوا واحدًا.
[10] يأتي توضيح مواضع تغيير التبني في مشاركة لاحقة بإذن الله.
[11] لو كان للعلمُ من دون التقى شرفٌ ... لكانَ أشرفُ خلقِ الله إبليسُ.
مواضيع مماثلة
» الحجاب الشرعي للمراة المسلمة
» من يعرف الشيخ الذي جمع بين العلم الشرعي والعلم المعاصر؟؟؟
» الله أكبر : "الإخوان المسلمون" تعلن انتهاء عضوية مرسي بالجماعة
» [صوتية وتفريغها] موقفنا مما يتعرض له المسلمون في بورما لفضيلة الشيخ العلامة الفوزان
» تفسير سورة المدثر بكتب التفسير وهل تفسيرها صحيح ..ولكم الحكم
» من يعرف الشيخ الذي جمع بين العلم الشرعي والعلم المعاصر؟؟؟
» الله أكبر : "الإخوان المسلمون" تعلن انتهاء عضوية مرسي بالجماعة
» [صوتية وتفريغها] موقفنا مما يتعرض له المسلمون في بورما لفضيلة الشيخ العلامة الفوزان
» تفسير سورة المدثر بكتب التفسير وهل تفسيرها صحيح ..ولكم الحكم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى