المواضيع الأخيرة
» [ Template ] كود اخر 20 موضوع و أفضل 10 أعضاء بلمنتدى و مع معرض لصور كالفي بيمن طرف naruto101 الجمعة ديسمبر 05, 2014 2:33 pm
» [Javascript]حصريا كود يقوم بتنبيه العضو بان رده قصير
من طرف احمد السويسي الخميس أغسطس 28, 2014 2:38 am
» نتائج شهادة البكالوريا 2014
من طرف menimeVEVO الثلاثاء يونيو 10, 2014 3:55 am
» من اعمالي موديلات جديدة وحصرية 2012
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 5:37 pm
» من ابداعات ساندرا،كما وعدتكم بعض من موديلاتها
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:49 pm
» قندوووووووورة جديدة تفضلواا
من طرف دفئ الشتاء الثلاثاء مارس 18, 2014 4:23 pm
» طلب صغير لو سمحتو
من طرف hothifa الإثنين ديسمبر 23, 2013 9:11 pm
» الان فقط وحصريا (استايل واند الالكتروني متعدد الالوان)
من طرف AGILIEDI الإثنين ديسمبر 23, 2013 8:34 pm
» جديد موديلات فساتين البيت بقماش القطيفة 2012 - تصاميم قنادر الدار بأشكال جديدة و قماش القطيفة - صور قنادر جزائرية
من طرف hadda32 الأحد ديسمبر 08, 2013 12:16 pm
» [Template] استايل منتدى سيدي عامر 2012
من طرف ßLẫĆҜ ĈĄŦ الأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:46 pm
سحابة الكلمات الدلالية
تفسير السناء ( 4 )
معهد الدعم العربي :: ديننا الاسلام :: ۩۞۩ :: المنتديات الشرعية:: ۩۞۩ :: ۩ منتدى القرآن الكريم وعلومة ۩
صفحة 1 من اصل 1
تفسير السناء ( 4 )
ثمّ بيّن سبحانه كيفية القسمة إن لم يكن للميّت أولاد بل له أب وأم وأخ في قيد الحياة فقال (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ) أي للميّت (وَلَدٌ) أي أولاداً يرثونه لا ذكوراً ولا إناثاً (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) أي وصار الإرث لأبويه مع وجود أخ للميّت (فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ولأبيه ثلث ولأخيه ثلث ، فتكون القسمة بين الأب والأم والأخ متساوية لكلّ واحد منهم ثلث .
أمّا إذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلأمّه النصف من الميراث والنصف الآخر لأخيه (فَإِن كَانَ لَهُ) أي للميّت (إِخْوَةٌ) أربعة (فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) ولأبيه سدس ولكلّ واحد من إخوته سدس ، وبذلك تكون الأسهم متساوية بين الأب والأم والإخوة .
وإذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلكلّ واحد منهم خمس ، أي للأب حصّة واحدة ولكلّ واحد من الإخوة حصّة واحدة ، فيكون المجموع خمس حصص ، وهكذا تكون القسمة بينهم فما زاد من الإخوة أو نقص فالقسمة تكون بينهم وبين الأم والأب متساوية ، وذلك (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا) الميّت قبل مماته4 إن لم يكن عليه دين وإلاّ فالوفاء بالدًّين قبل الإنجاز بالوصيّة (أَوْ دَيْنٍ) توفون به إن كان مديوناً . فهؤلاء الوارثون لكم هم (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) الآباء أم الأبناء بل الله يعلم ذلك ففرض عليكم هذه القسمة (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ) عليكم ، أي فرض الله ذلك فريضةً عليكم (إِنَّ اللّهَ كَانَ) ولا يزال (عَلِيما) بمصالحكم (حَكِيمًا) فيما يحكم به عليكم من القسمة وغيرها .
-------------------------------
1 فإن كان أحد الأبوين في قيد الحياة فله السدس ويقسم الباقي على الأولاد للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الأبوان في قيد الحياة فلهما الثلث ويقسم الباقي على الأولاد .
2 وكذلك لو كانا ولدين فلهما الثلثان ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، ولا يرث عمّ الأولاد .
3 أمّا إذا كان الوارث ولداً واحداً بدل البنت فلكلّ واحد من أبي الميّت وأمّه السدس ، والباقي للولد وليس لعمّه شيء . فأخو الميّت لا يرِث أخاه في حال وجود أولاد ذكور لأخيه ، ولكن له نصيب من إرث أخيه إن كان لأخيه بنتٌ واحدة فقط ، وله من إرث أخيه أيضاً إن لم يكن لأخيه أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً .
4 وليس له حقّ أن يوصي ويخرج من ماله أكثر من الثلث .
12 – ثمّ بيّن سبحانه قسمة الميراث بين الزوجات والأزواج فقال (وَلَكُمْ) أيّها الأزواج (نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) أي زوجاتكم من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) لا ذكراً ولا أنثى ولا إبن الولد ، لأنّ ابن الولد يكون حكمه حكم الولد أي يقوم مقام أبيه في الميراث ، وتقدير الآية يكون كما يأتي : إن لم يكن لهنّ ولد ولا والد ففي هذه الحالة يكون نصف الإرث لزوجها والنصف الباقي لأخيها ، أمّا إذا كان لها والد واحد وأخ واحد أي كان لها وارثان فلزوجها الثلث من الميراث ولأبيها ثلث ولأخيها ثلث ، وإذا كان لَها أب وأم وأخ في قيد الحياة فلزوجها الربع ولكلٍّ من هؤلاء الثلاثة ربع من الميراث ، ولا ينقص من ربع الزوج مهما زاد عدد الإخوة والأخوات (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من الميراث ونصف لابنها وربع لأبويها (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) قد مرّ تفسيرها (وَلَهُنَّ) أي ولزوجاتكم (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) والباقي لأبويكم وإخوتكم ، واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهنّ أكثر من ذلك (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى أو إبن الولد (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) من الميراث ، سواء كانت الزوجة واحدة أو أكثر من ذلك (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا) أيّها الأزواج (أَوْ دَيْنٍ) يوفّى عنكم .
ثمّ بيّن سبحانه حكم من مات وليس له ولد ولا والد بل له جدٌّ وجدّة فقال (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً) مفردها "كليل" على وزن سليل وسلالة ، وهو العاجز عن العمل لكبر سنّه ، فالكلالة هنا يريد بِهم جدّ الميّت وجدّته ، والمعنى إذا مات رجل وصار إرثه إلى كلالته ، أي إلى جدّه وجدّته لأنّه لا ولد له فيرثه ولا والد (أَو امْرَأَةٌ) وهي تورث كلالةً أيضاً (وَلَهُ) اي للميّت (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) في قيد الحياة (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا) أي من الأخ والأخت (السُّدُسُ) ولجدّه الثلث ولجدّته الثلث ، والمعنى تقسم ترِكته أي ما ترك من المال إلى ستّ حصص فيكون لأخيه حصّة ولأخته حصّة ولجدّه حصّتان ولجدّته حصّتان ، فالمجموع يكون ستّ حصص ، وإنّما جعل الله تعالى حصّة الجدّ والجدّة أكثر من حصّة الأخ والأخت لأنّهما عاجزان عن العمل لكبر سنّهما أمّا الأخ والأخت فيمكنهما أن يكسبا ويحصلا على قوتِهما1 (فَإِن كَانُوَاْ) أي الإخوة (أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ) في العدد (فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) الذي أصابَهم من الميراث ، والثلثان الباقيان للجدّ والجدّة (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ) أي غير موصين وصيّة تضرّ بالورثة ، يعني لا يوصي بماله لواحد من الورثة ويحرم الباقين من ماله ، أو يوقف ماله لبعض الأئمة أو المشايخ ويترك أطفاله معوزين فهذا لا يجوز (وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ) يوصيكم بِها فلا تخالفوا أوامره (وَاللّهُ عَلِيمٌ) بمصالح عباده (حَلِيمٌ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة .
---------------------------------------------------------
1 أمّا إذا كان أخ واحد للميّت وليس معه أخت فله الثلث ولجدّه ثلث ولجدّته ثلث ، وكذلك لو كانت أخت واحدة للميّت وليس معها أخ .
منقول من كتاب
المتشابه من القرآن
للمرحوم محمد علي حسن
__________________
أمّا إذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلأمّه النصف من الميراث والنصف الآخر لأخيه (فَإِن كَانَ لَهُ) أي للميّت (إِخْوَةٌ) أربعة (فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) ولأبيه سدس ولكلّ واحد من إخوته سدس ، وبذلك تكون الأسهم متساوية بين الأب والأم والإخوة .
وإذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلكلّ واحد منهم خمس ، أي للأب حصّة واحدة ولكلّ واحد من الإخوة حصّة واحدة ، فيكون المجموع خمس حصص ، وهكذا تكون القسمة بينهم فما زاد من الإخوة أو نقص فالقسمة تكون بينهم وبين الأم والأب متساوية ، وذلك (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا) الميّت قبل مماته4 إن لم يكن عليه دين وإلاّ فالوفاء بالدًّين قبل الإنجاز بالوصيّة (أَوْ دَيْنٍ) توفون به إن كان مديوناً . فهؤلاء الوارثون لكم هم (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) الآباء أم الأبناء بل الله يعلم ذلك ففرض عليكم هذه القسمة (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ) عليكم ، أي فرض الله ذلك فريضةً عليكم (إِنَّ اللّهَ كَانَ) ولا يزال (عَلِيما) بمصالحكم (حَكِيمًا) فيما يحكم به عليكم من القسمة وغيرها .
-------------------------------
1 فإن كان أحد الأبوين في قيد الحياة فله السدس ويقسم الباقي على الأولاد للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الأبوان في قيد الحياة فلهما الثلث ويقسم الباقي على الأولاد .
2 وكذلك لو كانا ولدين فلهما الثلثان ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، ولا يرث عمّ الأولاد .
3 أمّا إذا كان الوارث ولداً واحداً بدل البنت فلكلّ واحد من أبي الميّت وأمّه السدس ، والباقي للولد وليس لعمّه شيء . فأخو الميّت لا يرِث أخاه في حال وجود أولاد ذكور لأخيه ، ولكن له نصيب من إرث أخيه إن كان لأخيه بنتٌ واحدة فقط ، وله من إرث أخيه أيضاً إن لم يكن لأخيه أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً .
4 وليس له حقّ أن يوصي ويخرج من ماله أكثر من الثلث .
12 – ثمّ بيّن سبحانه قسمة الميراث بين الزوجات والأزواج فقال (وَلَكُمْ) أيّها الأزواج (نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) أي زوجاتكم من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) لا ذكراً ولا أنثى ولا إبن الولد ، لأنّ ابن الولد يكون حكمه حكم الولد أي يقوم مقام أبيه في الميراث ، وتقدير الآية يكون كما يأتي : إن لم يكن لهنّ ولد ولا والد ففي هذه الحالة يكون نصف الإرث لزوجها والنصف الباقي لأخيها ، أمّا إذا كان لها والد واحد وأخ واحد أي كان لها وارثان فلزوجها الثلث من الميراث ولأبيها ثلث ولأخيها ثلث ، وإذا كان لَها أب وأم وأخ في قيد الحياة فلزوجها الربع ولكلٍّ من هؤلاء الثلاثة ربع من الميراث ، ولا ينقص من ربع الزوج مهما زاد عدد الإخوة والأخوات (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من الميراث ونصف لابنها وربع لأبويها (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) قد مرّ تفسيرها (وَلَهُنَّ) أي ولزوجاتكم (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) والباقي لأبويكم وإخوتكم ، واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهنّ أكثر من ذلك (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى أو إبن الولد (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) من الميراث ، سواء كانت الزوجة واحدة أو أكثر من ذلك (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا) أيّها الأزواج (أَوْ دَيْنٍ) يوفّى عنكم .
ثمّ بيّن سبحانه حكم من مات وليس له ولد ولا والد بل له جدٌّ وجدّة فقال (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً) مفردها "كليل" على وزن سليل وسلالة ، وهو العاجز عن العمل لكبر سنّه ، فالكلالة هنا يريد بِهم جدّ الميّت وجدّته ، والمعنى إذا مات رجل وصار إرثه إلى كلالته ، أي إلى جدّه وجدّته لأنّه لا ولد له فيرثه ولا والد (أَو امْرَأَةٌ) وهي تورث كلالةً أيضاً (وَلَهُ) اي للميّت (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) في قيد الحياة (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا) أي من الأخ والأخت (السُّدُسُ) ولجدّه الثلث ولجدّته الثلث ، والمعنى تقسم ترِكته أي ما ترك من المال إلى ستّ حصص فيكون لأخيه حصّة ولأخته حصّة ولجدّه حصّتان ولجدّته حصّتان ، فالمجموع يكون ستّ حصص ، وإنّما جعل الله تعالى حصّة الجدّ والجدّة أكثر من حصّة الأخ والأخت لأنّهما عاجزان عن العمل لكبر سنّهما أمّا الأخ والأخت فيمكنهما أن يكسبا ويحصلا على قوتِهما1 (فَإِن كَانُوَاْ) أي الإخوة (أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ) في العدد (فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) الذي أصابَهم من الميراث ، والثلثان الباقيان للجدّ والجدّة (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ) أي غير موصين وصيّة تضرّ بالورثة ، يعني لا يوصي بماله لواحد من الورثة ويحرم الباقين من ماله ، أو يوقف ماله لبعض الأئمة أو المشايخ ويترك أطفاله معوزين فهذا لا يجوز (وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ) يوصيكم بِها فلا تخالفوا أوامره (وَاللّهُ عَلِيمٌ) بمصالح عباده (حَلِيمٌ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة .
---------------------------------------------------------
1 أمّا إذا كان أخ واحد للميّت وليس معه أخت فله الثلث ولجدّه ثلث ولجدّته ثلث ، وكذلك لو كانت أخت واحدة للميّت وليس معها أخ .
منقول من كتاب
المتشابه من القرآن
للمرحوم محمد علي حسن
__________________
دمى كتب همي- عدد المساهمات : 607
نقاط : 1813
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/05/2012
العمر : 34
مواضيع مماثلة
» تفسير النساء ( 7 )
» تفسير النساء ( 16 )
» تفسير النساء ( 9 )
» تفسير النساء ( 17 )
» تفسير النساء ( 8 )
» تفسير النساء ( 16 )
» تفسير النساء ( 9 )
» تفسير النساء ( 17 )
» تفسير النساء ( 8 )
معهد الدعم العربي :: ديننا الاسلام :: ۩۞۩ :: المنتديات الشرعية:: ۩۞۩ :: ۩ منتدى القرآن الكريم وعلومة ۩
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى